استثناء من حكم المادة (٣٨) من هذه اللائحة يجوز نقل السلع الانتقائية بين مستودعين ضريبيين أو أكثر مرخص بهما لشخص واحد دون الحصول على موافقة الجهاز، على أن يرفق المرخص له بالإقرار الضريبي تقريرا تفصيليا عن جميع عمليات النقل التي تمت بين المستودعات الضريبية المرخص له بها، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، مشتملا على البيانات، والمستندات التي يحددها الجهاز. ويكون للجهاز اتخاذ ما يراه مناسبا إذا تخلف المرخص له عن تقديم التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة، أو إذا تبين له وجود اختلاف بين كمية أو نوع السلع الانتقائية الواردة في هذا التقرير، وبين كمية أو نوع السلع الانتقائية التي تم تفريغها في المستودع الضريبي.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
