اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية

اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائيةالمادة 42

الفصل السابع · نقل السلعة الانتقائية

يجب على المرخص له المتلقي - فور تفريغ السلع الانتقائية المنقولة في مستودعه الضريبي - أن يقدم إلى الجهاز بيانا يشتمل على كمية السلع الانتقائية التي تم تفريغها، ونوعها. كما يجب على المرخص له الناقل أن يقدم إلى الجهاز جميع المستندات المتعلقة بتصدير السلع الانتقائية، أو إعادة تصديرها. ويكون للجهاز اتخاذ ما يراه مناسبا إذا تبين له وجود اختلاف بين كمية أو نوع السلع الانتقائية التي تم تفريغها، وبين كمية أو نوع السلع الانتقائية الواردة في البيان المشار إليه في الفقرة السابقة أو في المستندات المتعلقة بتصدير السلعة الانتقائية، أو إعادة تصديرها.

WAWhatsAppTGTelegram