اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية

اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائيةالمادة 72

الفصل الحادي عشر · التظلمات والطعن الضريبي

يكون عمل اللجنة على النحو الآتي: ١ - يرسل أمين سر اللجنة كشفا بالتظلمات المسجلة مرفقا بها صورة ضوئية من ملفاتها إلى رئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لانعقاد جلساتها بـ (٧) سبعة أيام على الأقل. ٢ - يحدد رئيس اللجنة مقررا أو أكثر من بين أعضاء اللجنة يتولى دراسة ما يحال إليه من تظلمات، وإعداد مسودة القرار في كل تظلم. ٣ - تعقد اللجنة جلساتها في الجهاز، أو في أي مكان آخر يحدده رئيس اللجنة. ٤ - تعرض مسودة القرار على اللجنة، وتتم المداولة بشأنه في جلسة سرية بعد الاطلاع على أوراق التظلم، ويجب إثبات ما يتم في الجلسة في محضر يوقع من رئيس اللجنة، والأعضاء الحاضرين، وأمين السر. ٥ - يصدر القرار بعد المداولة، غير معلق على شرط، وطبقا لحكم المادة (٤٧) من القانون.

WAWhatsAppTGTelegram