اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية — المادة 65
الفصل العاشر · الرقابة والفحص الضريبي
تكون مدة الفحص الضريبي (٣) ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ بدء الفحص، ويجوز للرئيس تمديد هذه المدة لفترة أخرى مماثلة بناء على طلب من الموظف المختص الذي يجري الفحص، على أن يبين الموظف في طلبه أسباب ومبررات التمديد.
ويجب أن يقتصر الفحص على الفترات الضريبية المحددة في الإخطار المشار إليه في المادة (٦٢) من هذه اللائحة، إلا إذا قرر الرئيس بناء على أسباب يقدرها إجراء الفحص لفترات ضريبية أخرى.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.