اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية

اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائيةالمادة 56

الفصل التاسع · تحصيل الضريبة وردها

ترد الضريبة في الحالات الآتية، وبالشروط والإجراءات المبينة قرين كل منها: ١ - الضريبة المدفوعة من الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، ورؤساء، وأعضاء السلكين الدبلوماسي، والقنصلي المعتمدين لدى السلطنة: يتقدم صاحب الشأن بطلب إلى الجهاز على النموذج المعد لذلك بعد التصديق عليه من وزارة الخارجية، على أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات التي يحددها الجهاز وعلى الأخص ما يأتي: أ - نسخة من فاتورة الشراء مدونا فيها رقمها وتاريخها، واسم مصدرها، وقيمة الضريبة المسددة. ب - رقم التعريف الضريبي لمورد السلعة الانتقائية إن وجد، ورقم تسجيله الضريبي في ضريبة الدخل. ج - بيان صادر من المورد يتضمن نوع السلعة الانتقائية، وما يفيد سداد الضريبة عنها. د - قيمة مبلغ الضريبة المطالب برده. ٢ - نقل السلعة الانتقائية التي طرحت للاستهلاك إلى إحدى دول المجلس: يتقدم صاحب الشأن بطلب إلى الجهاز على النموذج المعد لذلك مشتملا على البيانات والمستندات التي يحددها الجهاز، وفي حالة إذا كان طالب الرد شخصا غير مسجل، فيجب أن يشتمل الطلب على الأخص على البيانات، والمستندات الآتية: أ - نسخة من فاتورة الشراء مدونا فيها رقمها، وتاريخها، واسم مصدرها، وقيمة الضريبة المسددة. ب - نسخة من فاتورة البيع مدونا فيها رقمها وتاريخها. ج - رقم التعريف الضريبي لمورد السلعة الانتقائية إن وجد، ورقم تسجيله الضريبي في ضريبة الدخل. د - نوع السلعة الانتقائية، وتاريخ نقلها. هـ - سعر البيع بالتجزئة. و - قيمة الضريبة المفروضة. ز - قيمة مبلغ الضريبة المطالب برده. ح - أي بيانات أو مستندات أخرى يحددها الجهاز. وفي جميع الأحوال، يشترط لرد الضريبة أن يكون متلقي السلعة الانتقائية في إحدى دول المجلس مسجلا في هذه الدولة، وقام بسداد الضريبة المستحقة عليها، وألا يكون مسجلا في السلطنة. ٣ - الضريبة المدفوعة زيادة عن الضريبة المستحقة: يتقدم صاحب الشأن بطلب إلى الجهاز على النموذج المعد لذلك، على أن يتضمن قيمة الضريبة المحصلة بالزيادة وسبب ذلك، والفترة الضريبية التي وقع فيها الخطأ، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة لذلك. وفي جميع الأحوال يشترط لرد الضريبة أن تكون المبالغ المطالب بردها نهائية غير متنازع عليها.

WAWhatsAppTGTelegram