اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية — المادة 70
الفصل الحادي عشر · التظلمات والطعن الضريبي
يجب على أمانة سر اللجنة إخطار الجهاز والمسجل بالتاريخ المحدد لنظر التظلم على النموذج المعد لذلك، على أن يتم الإخطار قبل الموعد المحدد بـ (٧) سبعة أيام على الأقل، وإذا لم يحضر ممثل الجهاز أو المسجل في التاريخ المحدد يكون للجنة أن تفصل في التظلم في ضوء المستندات المقدمة إليها.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.