اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية — المادة 69
الفصل الحادي عشر · التظلمات والطعن الضريبي
تتولى أمانة سر اللجنة تسليم نسخة من التظلم ومرفقاته إلى الجهاز في ميعاد لا يتجاوز (٧) سبعة أيام من تاريخ تقديمه، وعلى الجهاز أن يودع أمانة سر اللجنة رده على التظلم مشفوعا بالأوراق والمستندات اللازمة إن وجدت، وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه التظلم.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.