اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية

اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائيةالمادة 68

الفصل الحادي عشر · التظلمات والطعن الضريبي

يحق للمسجل التظلم من تقدير الضريبة أو تعديل الإقرار الضريبي من قبل الجهاز خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ علمه بالتقدير، أو التعديل. ويكون التظلم بصحيفة من (٣) ثلاث صور يودعها المتظلم لدى أمانة سر اللجنة، وأن تكون الصحيفة محررة باللغة العربية، وموقعا عليها من الشخص المسؤول أو من يفوضه، ويجب أن تتضمن البيانات العامة المتعلقة بالمسجل، وموضوع التظلم، وأسانيده، والطلبات، على أن يرفق بالتظلم الأوراق والمستندات المؤيدة له. وتقوم أمانة سر اللجنة بتسليم نسخة من التظلم إلى المتظلم مؤشرا عليها بتاريخ إيداعها، والتاريخ المحدد لنظر التظلم، وتثبت في سجل قيد التظلمات المشار إليه في البند (١) من المادة (٧١) من هذه اللائحة بيانات التظلم، وموضوعه.

WAWhatsAppTGTelegram