اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية

اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائيةالمادة 76

الفصل الثاني عشر · الجزاءات الإدارية

يجوز للرئيس فرض غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني في الحالات الآتية: ١ - عدم تقديم إقرارات ضريبية، أو بيانات، أو تقارير أو معلومات، أو حسابات، أو سجلات أو أي مستندات أخرى يلزم تقديمها. ٢ - مخالفة المرخص له شروط ترخيص المستودع الضريبي. ٣ - مخالفة قواعد وأحكام وشروط وضع العلامة المميزة.

WAWhatsAppTGTelegram