اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية — المادة 76
الفصل الثاني عشر · الجزاءات الإدارية
يجوز للرئيس فرض غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني في الحالات الآتية:
١ - عدم تقديم إقرارات ضريبية، أو بيانات، أو تقارير أو معلومات، أو حسابات، أو سجلات أو أي مستندات أخرى يلزم تقديمها.
٢ - مخالفة المرخص له شروط ترخيص المستودع الضريبي.
٣ - مخالفة قواعد وأحكام وشروط وضع العلامة المميزة.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.