اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية

اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائيةالمادة 75

الفصل الحادي عشر · التظلمات والطعن الضريبي

يقدم طلب تأجيل سداد الضريبة كليا أو جزئيا إلى رئيس اللجنة على النموذج المعد لذلك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم، على أن يشتمل الطلب على أسباب التأجيل، ومقدار الضريبة المطلوب تأجيل سدادها. وتصدر اللجنة قرارها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب تأجيل سداد الضريبة، على أنه في حالة صدور قرار من اللجنة بالموافقة على الطلب، يجب على المتظلم خلال (١٥) الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إخطاره بالموافقة تقديم ضمان مالي لصالح الجهاز بقيمة الضريبة المؤجل سدادها، ويكون ساريا لحين الفصل في التظلم، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن.

WAWhatsAppTGTelegram