اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية — المادة 77
الفصل الثاني عشر · الجزاءات الإدارية
يجوز للرئيس فرض غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني في الحالات الآتية:
١ - استرداد قيمة الضريبة بناء على مستندات، أو بيانات غير صحيحة.
٢ - نقل السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة بدون الحصول على موافقة الجهاز.
٣ - حيازة سلع انتقائية مطروحة للاستهلاك لم تسدد عنها الضريبة.
٤ - استخدام طرق أو وسائل أو أساليب غير مشروعة للتهرب من سداد الضريبة كليا أو جزئيا.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.