اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية

اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائيةالمادة 45

الفصل الثامن · الإقرار الضريبي والسجلات

يشترط لاستثناء المستورد من تقديم الإقرار الضريبي ما يأتي: ١ - أن يقتصر نشاطه على الاستيراد. ٢ - ألا يكون مرخصا له بإقامة مستودع ضريبي. ٣ - ألا تتعدى قيمة السلع المستوردة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني خلال الفترة الضريبية.

WAWhatsAppTGTelegram