اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية — المادة 45
الفصل الثامن · الإقرار الضريبي والسجلات
يشترط لاستثناء المستورد من تقديم الإقرار الضريبي ما يأتي:
١ - أن يقتصر نشاطه على الاستيراد.
٢ - ألا يكون مرخصا له بإقامة مستودع ضريبي.
٣ - ألا تتعدى قيمة السلع المستوردة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني خلال الفترة الضريبية.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.