يكون للجهاز الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية إذا لم يقدم المسجل الإقرار الضريبي في الميعاد المنصوص عليه في المادة (٢٩) من القانون، كما يجب على الجهاز تعديل الإقرار الضريبي الذي يقدمه المسجل إذا كان ينطوي على خطأ أو إغفال، وفي جميع الأحوال يجب على الجهاز إخطار المسجل بالتقدير، أو بالتعديل، وأسبابه، والأسس التي استند إليها، على أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية: ١ - تاريخ تقدير الضريبة، أو التعديل. ٢ - الفترة الضريبية المعد عنها التقدير أو التعديل. ٣ - قيمة السلع الانتقائية. ٤ - قيمة الضريبة المستحقة، وتاريخ سدادها. ٥ - أسباب التقدير والتعديل، والأسس التي تم الاستناد إليها. ٦ - أي بيانات أخرى يحددها الجهاز.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
