لا يجوز نقل السلعة الانتقائية التي أدخلت تحت أي وضع معلق للضريبة تطبيقا لأحكام البنود (أ، ج، د) من البند (٣) من المادة (٣٤) من هذه اللائحة، إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز. ويقدم طلب الحصول على موافقة الجهاز على النموذج المعد لذلك، مشتملا على البيانات والمستندات الآتية، بحسب الأحوال: ١ - نوع السلعة الانتقائية، وكميتها. ٢ - فئة الضريبة المفروضة. ٣ - سعر البيع بالتجزئة، والسعر المعياري المحدد لكل سلعة انتقائية. ٤ - ما يفيد إتمام الإجراءات الجمركية للسلعة الانتقائية المستوردة. ٥ - قيمة الضريبة. ٦ - ما يفيد الحصول على موافقة المرخص له المتلقي للسلعة الانتقائية على النقل. ٧ - المكان المراد نقل السلعة الانتقائية منه، ومقصدها. ٨ - وسيلة النقل المستخدمة في نقل السلعة الانتقائية. ٩ - المدة الزمنية المتوقعة لإتمام عملية نقل السلعة الانتقائية. ١٠ - أي بيانات، أو مستندات أخرى يحددها الجهاز. ويبت الجهاز في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (٧) سبعة أيام من تاريخ استيفاء طالب الموافقة جميع البيانات، والمستندات، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.
يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
