اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية

اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائيةالمادة 37

الفصل السادس · استحقاق الضريبة وتعليق أدائها والإعفاء منها

لا يجوز التصرف أو التنازل عن السلع الانتقائية المعفاة طبقا للبند (١) من المادة (٢٧) من القانون، إلا بين الجهات والأشخاص المنصوص عليها في هذا البند، ما لم يقتض شرط المعاملة بالمثل غير ذلك، وإلا تمت إعادة تصدير السلع أو إتلافها وفقا للضوابط التي يحددها الجهاز. ويكون التصرف أو التنازل في السلع الانتقائية المعفاة تطبيقا لحكم البند (١) من المادة (٢٧) من القانون وفق القواعد الآتية: ١ - تقديم المستفيد من الإعفاء طلبا إلى الجهاز برغبته في التنازل أو التصرف في السلع الانتقائية المعفاة على النموذج المعد لذلك مشتملا على البيانات والمستندات التي يحددها الجهاز بما في ذلك بيان بنوع السلعة الانتقائية وكميتها. ٢ - يبت الجهاز في طلب التنازل أو التصرف في السلع الانتقائية خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء طالب التنازل أو التصرف جميع البيانات والمستندات، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا. ٣ - يخطر الجهاز طالب التصرف أو التنازل بما يفيد موافقته على التنازل أو التصرف.

WAWhatsAppTGTelegram