فهرس المواد · الصفحة 1 / 1

قانون ضريبة القيمة المضافةالمواد 1–88

  1. المادة 1 — المادة (1) التعاريف

    في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزير: وزير المالية. الهيئة: الهيئة الاتحادية للضرائب. ضري

  2. المادة 2 — المادة (2) نطاق فرض الضريبة

    تُفرض الضريبة على: 1. كل توريد خاضع للضريبة وتوريد اعتباري يقوم به الخاضع للضريبة. 2. استيراد السلع المعنية، باستثناء ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

  3. المادة 3 — المادة (3) نسبة الضريبة

    مع مراعاة أحكام الباب السادس من هذا المرسوم بقانون، تُفرض الضريبة بنسبة أساسية قدرها 5% على أي توريد أو استيراد وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا المرسوم بقانون وذلك على قيمة التوريد أو الاستيراد المحددة وفقاً لأحكام هذا ال

  4. المادة 4 — المادة (4) مسؤولية الضريبة

    تكون المسؤولية عن الضريبة المفروضة وفقاً لما يأتي: 1. الخاضع للضريبة الذي يقوم بأي توريد منصوص عليه في البند (1) من المـــــادة (2) من هذا المرسوم بقانون. 2. المستورد لسلع معنية. 3. المسجّل الذي يحصل على سلع وفقاً لما هو

  5. المادة 5 — المادة (5) توريد السلع

    يعد توريدًا للسلع ما يأتي: 1. نقل ملكية السلع لشخص آخر أو حق التصرف بها وفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. إبرام عقد بين طرفين أو أكثر يترتب عليه نقل السلع في وقت لاحق، وفقًا للشروط التي تُحددها ا

  6. المادة 6 — المادة (6) توريد الخدمات

    يُعدّ توريداً للخدمات كل توريد لا يعتبر توريداً للسلع، بما في ذلك كل تقديم للخدمـــات وفقــاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

  7. المادة 7 — المادة (7) توريد في حالات خاصة

    استثناء مما ورد في المادتين (5) و(6) من هذا المرسوم بقانون، لا يعتبر توريدًا ما يأتي: 1. بيع أو إصدار أية قسيمة إلا إذا كان المقابل المستلم لقاءه يفوق قيمتها النقدية المعلنة، وفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرس

  8. المادة 8 — المادة (8) التوريد المؤلف من أكثر من مكوّن

    تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط معاملة التوريد المؤلف من أكثر من مكون لقاء سعر واحد، سواء كانت هذه المكونات سلعا أو خدمات أو كليهما.

  9. المادة 9 — المادة (9) التوريد بوساطة وكيل

    1. يُعد توريد الســلع والخدمات بوساطة وكيــل يتصرف باسم الموكّــل ونيــابة عنه، توريداً من الموكل ولصالحه. 2. يُعد توريد السلع والخدمات بوساطة وكيل يتصــرف باسم الوكيــل على أنه توريــد مباشر من الوكيل ولصالحه.

  10. المادة 10 — المادة (10) توريد الجهات الحكومية

    1. تعتبر الجهة الحكومية قائمة بتوريد أثناء ممارسة الأعمال في الحالات الآتية: ‌أ. ‌إذا كانت أنشطتها تتم بصفة غير سيادية. ‌ب. ‌إذا كانت أنشطتها في منافسة مع القطاع الخاص. 2. تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزي

  11. المادة 11 — المادة (11) حالات التوريد الاعتباري

    تكون الحالات التالية توريداً اعتبارياً: 1. توريد لسلع أو خدمات كانت تشكل جزءاً أو كلا من أصول أعمال الخاضع للضريبة ولم تعد هذه السلع أو الخدمات جزءاً من تلك الأصول، على أن يكون التوريد قد تم بدون مقابل. 2. انتقال لسلع كا

  12. المادة 12 — المادة (12) الاستثناء من التوريد الاعتباري

    لا يكون التوريد توريداً اعتبارياً في أي من الحالات الآتية: 1. إذا لم يتم استرداد مبلغ ضريبة المدخلات عن السلع أو الخدمات ذات الصلة. 2. إذا كان التوريد معفى من الضريبة. 3. إذا تم تعديل ضـــريبة المدخـــلات المستـــردة على

  13. المادة 13 — المادة (13) التسجيل الضريبي الإلزامي

    1. على كل شخص لديه مكان إقامة في الدولة أو إحدى الدول المطبقة القيام بالتسجيل الضريبي في حال: أ‌. تجاوزت قيمة التوريدات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا المرسوم بقانون خلال فترة (12) الاثني عشر شهرًا السابقة، حد التسج

  14. المادة 14 — المادة (14) المجموعة الضريبية

    1. يجوز لشخصين أو أكثر يمارسون الأعمال التقدم بطلب التسجيل الضريبي كمجموعة ضريبية إذا تم استيفاء الشروط الآتية: أ‌. أن يكون كل شخص منهم لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة. ‌ب. ‌أن يكون الأشخاص المعنيون أطرافاً مرتبط

  15. المادة 15 — المادة (15) الاستثناء من التسجيل

    1. يجوز للهيئة استثناء الخاضع للضريبة من التسجيل الضريبي سواء كان مسجلاً أو غير مسجلاً، وذلك بناءً على طلبه إذا كانت توريداته خاضعة لنسبة الصفر فقط. 2. إذا حدثت أي تغييرات في أعمال الخاضع للضريبة المستثنى من التسجيل الضر

  16. المادة 16 — المادة (16) التسجيل الضريبي للجهات الحكومية

    على الجهات الحكومية التي يحددها قرار مجلس الوزراء المذكور في البند (2) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، القيام بالتسجيل الضريبي، ولا يجوز إلغاء تسجيل هذه الجهات إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

  17. المادة 17 — المادة (17) التسجيل الاختياري

    يحق لأي شخص غير ملزم بالتسجيل الضريبي وفقاً لأحكام هذا الباب أن يتقدم بطلب التسجيــل الضريبي اختيارياً في الحالات الآتية: 1. إذا أثبت في نهاية أي شهر أن قيمة التوريدات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا المرسوم بقانون أ

  18. المادة 18 — المادة (18) التسجيل الضريبي لغير المقيم

    لا يحق للشخص غير المقيم أخذ قيمة استيراد السلع والخدمات إلى الدولة لغرض تحديد ما إذا كان يحق له التسجيل الضريبي في حال كان احتساب الضريبة لهذه السلع والخدمات يقع على عاتق المستورد وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (48) من

  19. المادة 19 — المادة (19) احتساب حد التسجيل الضريبي

    لتحديد ما إذا قام الشخص بتجاوز حد التسجيل الإلزامي وحد التسجيل الاختياري يتم احتساب إجمالي ما يأتي: 1. قيمة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة. 2. قيمة السلـــع المعنية والخدمــات المعنية التي تم استلامها من قبل الشخص في حال

  20. المادة 20 — المادة (20) الأصول الرأسمالية

    لا يؤخذ بالاعتبار توريد الأصول الرأسمالية العائدة للشخص أثناء ممارسة الأعمال لحساب ما إذا تجاوز حد التسجيل الإلزامي أو حد التسجيل الاختياري.

  21. المادة 21 — المادة (21) حالات إلغاء التسجيل الضريبي

    1. على المسجل أن يتقدم بطلب للهيئة لإلغاء تسجيله الضريبي في أي من الحالتين الآتيتين: ‌ أ. إذا توقف عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة. ‌ ب. إذا كانت قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة (12) الاثني عشر شهر

  22. المادة 22 — المادة (22) طلب إلغاء التسجيل الضريبي

    للمسجل التقدم بطلب للهيئة لإلغاء تسجيله الضريبي في حال كانت قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة (12) الاثني عشر شهراً السابقة أقل من حد التسجيل الإلزامي.

  23. المادة 23 — المادة (23) إلغاء التسجيل الضريبي الاختياري

    لا يحق للمسجل وفقاً للمادة (17) التقدم بطلب إلغاء تسجيله الضريبي خلال (12) إثني عشر شهراً من تاريخ تسجيله الضريبي.

  24. المادة 24 — المادة (24) إجراءات وضوابط وشروط التسجيل الضريبي وإلغاؤه

    تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وضوابط وشروط التسجيل الضريبي وإلغائه ورفض طلبات التسجيل الضريبي وإلغائه المنصوص عليها في هذا الباب.

  25. المادة 25 — المادة (25) تاريخ التوريد

    يتم احتساب الضريبة بتاريخ توريد السلع أو الخدمات ويكون التاريخ الأسبق لأي من التواريخ الآتية: 1. تاريخ نقل السلع إذا كانت السلع تنقل تحت إشراف المورد. 2. تاريخ وضع السلع بتصرف المستلم، إذا لم يكن نقلها تحت إشراف المورد.

  26. المادة 26 — المادة (26) تاريخ التوريد في حالات خاصة

    1. يكون تاريخ توريد السلع أو الخدمات لأي عقد يتضمن دفعات دورية أو فواتير متتابعة قد تم في التاريخ الأسبق لأي من التواريخ الآتية: ‌ أ. تاريخ إصدار أي فاتورة ضريبية. ‌ ب. تاريخ استحقاق دفع المبلغ المحدد في الفاتورة الضريبي

  27. المادة 27 — المادة (27) مكان توريد السلع

    1. يكون مكان توريد السلع قد تم في الدولة إذا كان التوريد في الدولة ولا يتضمن تصديرها من الدولة أو استيرادها إليها. 2. يكون مكان توريد السلع المركبة أو المجمعة في حال تصديرها من الدولة أو استيرادها إليها على أنه: ‌ أ. تم

  28. المادة 28 — المادة (28) مكان التوريد للمياه والطاقة

    1. يعد توريد المياه وأنواع الطاقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون من خلال نظام توزيع واقعاً في مكان إقامة التاجر الخاضع للضريبة، في حال كان التوزيع من خاضع للضريبة مكان إقامته في الدولة إلى تاجر خاضع لل

  29. المادة 29 — المادة (29) مكان توريد الخدمات

    يكون مكان توريد الخدمات هو مكان إقامة المورد.

  30. المادة 30 — المادة (30) مكان التوريد في حالات خاصة

    استثناءً مما نصت عليه المادة (29) من هذا المرسوم بقانون، يكون مكان التوريد في حالات خاصة كما يأتي: 1. إذا كان المتلقي لديه مكان إقامة في إحدى الدول المطبقة ومسجل لغايات الضريبة فيها، يكون مكان إقامة المتلقي. 2. إذا كان ا

  31. المادة 31 — المادة (31) مكان توريد خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية

    1. يكون مكان توريد خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون كما يأتي: ‌أ. داخل الدولة، إذا تم الانتفاع بها واستخدامها فيها وذلك في حدود هذا الانتفاع والاستخدام. ‌ب. خارج الدول

  32. المادة 32 — المادة (32) مقر التأسيس

    يكون مكان إقامة المورد أو المتلقي كالآتي: 1. الدولة التي يكون مقر تأسيس الشخص فيها أو لديه منشأة ثابتة فيها على ألاّ يكون لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في أية دولة أخرى. 2. الدولة التي يكون مقر تأسيس الشخص فيها أو لديه م

  33. المادة 33 — المادة (33) الوكيل

    يعتبر مكان إقامة الموكل هو مكان إقامة الوكيل وذلك عند تحقق أي من الحالتين الآتيتين: 1. أن يكون الوكيل ممارسًا بانتظام لحق التفاوض وعقد الاتفاقات لصالح الموكل. 2. إذا كان الوكيل يحتفظ بمخزون من السلع للوفاء باتفاقات لتوري

  34. المادة 34 — المادة (34) قيمة التوريد

    تكون قيمة التوريد عند توريد السلع أو الخدمات لقاء مقابل، كما يأتي: 1. إذا كان كامـــل المقابل نقداً فتكون قيمة التوريد هي المقــــابل مخصوماً منها الضريبة. 2. إذا كان كامل المقابل أو أي جزء منه غير نقدياً فتحسب قيمة التو

  35. المادة 35 — المادة (35) قيمة الاستيراد

    قيمة استيراد السلع، تتكون من: 1. القيمة للأغراض الجمركية وفقاً للتشريعات الجمركية متضمناً قيمة التأمين والشحن بالإضافة إلى أية رسوم جمركية وأية ضرائب انتقائية تدفع على استيراد السلع، ولا تدخل الضريبة في احتساب قيمة التور

  36. المادة 36 — المادة (36) قيمة التوريد والتوريد الاعتباري للأطراف المرتبطة

    استثناءً من أحكام المواد (34) و(35) و(37) من هذا المرسوم بقانون، تعتبر قيمة توريد أو استيراد السلع أو الخدمات بين الأطراف المرتبطة مساوية لسعر السوق إذا تحقق جميع ما يأتي: 1. كانت قيمة التوريد تقل عن سعر السوق. 2. كان ال

  37. المادة 37 — المادة (37) قيمة التوريد الاعتباري

    استثناءً من أحكام المادتين (34) و(35) من هذا المرسوم بقانون، تكون قيمة التوريد في حال التوريد الاعتباري عند شراء الخاضع للضريبة لسلع أو خدمات للقيام بتوريدات خاضعة للضريبة ولكن لا يستخدمها لهذا الغرض، مساوية للتكلفة الإج

  38. المادة 38 — المادة (38) الأسعار شاملة الضريبة

    تشمل الأسعار المعلنة الضريبة في حال التوريد الخاضع للضريبة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي يكون فيها الأسعار غير شاملة للضريبة.

  39. المادة 39 — المادة (39) قيمة التوريد عند وجود خصم أو إعانات

    عند إجراء أي خصم لتوريد قبل أو بعد تاريخ التوريد أو تقديم أية إعانات من الدولة للمورد لقاء توريد، تخفّض قيمة هذا التوريد بما يساوي قيمة هذا الخصم أو هذه الإعانات. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط ا

  40. المادة 40 — المادة (40) قيمة توريد القسائم

    تكون قيمة توريد أية قسيمة هي قيمة الفرق بين المقابل الذي تلقّاه مورد القسيمــــة والقيمـــة النقدية المعلنة للقسيمة.

  41. المادة 41 — المادة (41) قيمة توريد الطوابع البريدية

    تكون قيمة توريد الطوابع البريدية التي تمكن المستخدم من استعمال الخدمات البريدية داخل الدولة هي المبلغ المبين على الطابع البريدي.

  42. المادة 42 — المادة (42) نقل السلع المؤقت

    إذا تم نقل السلع من الأسواق المحلية مؤقتاً إلى داخل منطقة محددة أو إلى خارج الدولة من أجل إكمال تصنيعها أو إصلاحها بغرض إعادة استيرادها إلى داخل الدولة، تكون قيمة التوريد عند إعادة استيرادها هي قيمة الخدمات التي تم تأديت

  43. المادة 43 — المادة (43) فرض الضريبة على أساس هامش الربح

    1. يحق للمسجل في أية فترة ضريبية محددة، احتساب وفرض الضريبة على أساس هامش الربح المحقق على التوريدات الخاضعة للضريبة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون وليس على أساس قيمة هذه التوريدات، وعليه إخطار الهيئة

  44. المادة 44 — المادة (44) التوريد والاستيراد الخاضع لنسبة الصفر

    يكون توريد واستيراد السلع والخدمات المحددة في هذا الفصل من قبل الخاضع للضريبة توريداً خاضعاً للضريبة بنسبة الصفر.

  45. المادة 45 — المادة (45) السلع والخدمات التي تخضع لنسبة الصفر

    تطبق نسبة الصفر على الآتي: 1. التصدير المباشر أو غير المباشر للسلع والخدمات إلى خارج الدول المطبقة وفقًا لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. خدمات نقل الركاب والسلع الدولية الذي يبدأ في الدولة أو ينتهي ف

  46. المادة 46 — المادة (46) التوريد المعفى من الضريبة

    يعفى من الضريبة الآتي: 1. توريد الخدمات المالية التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. توريد المباني السكنية من خلال بيعها أو إيجارها باستثناء ما يتم تطبيق نسبة الصفر عليه وفقًا للبندين (9) و(11) من الماد

  47. المادة 47 — المادة (47) التوريد المؤلف من أكثر من مكوّن

    تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط تحديد المعالجة الضريبية لأي توريد يتألف من أكثر من مكون لقاء سعر واحد إذا كانت كل من المكونات تخضع إلى معالجة ضريبية مختلفة.

  48. المادة 48 — المادة (48) الاحتساب العكسي

    1. إذا قام الخاضع للضريبة باستيراد السلع المعنية أو الخدمات المعنية لغايات عمله، فسيتم اعتبار أنه قام بتوريد خاضع للضريبة لنفسه، ويكون مسؤولاً عن احتساب الضريبة المستحقة عن ذلك التوريد والامتثال لجميع الواجبات الضريبية ا

  49. المادة 49 — المادة (49) استيراد السلع المعنية

    على الشخص غير المسجل أن يسدد الضريبة المستحقة على استيراد السلع المعنية من خارج الدول المطبقة بتاريخ الاستيراد وفقاً لآلية السداد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

  50. المادة 50 — المادة (50) المنطقة المحددة

    تعامل "المنطقة المحددة" المستوفية الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون على أنها خارج الدولة.

  51. المادة 51 — المادة (51) نقل السلع في المناطق المحددة

    1. يجوز نقل السلع من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى من دون استحقاق الضريبة عليها. 2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وشروط نقل السلع من وإلى المنطقة المحددة وآلية المحافظة على هذه السلع وتخزينها ومعا

  52. المادة 52 — المادة (52) استثناءات للمنطقة المحددة

    استثناءً من أحكام المادة (50) من هذا المرسوم بقانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط التي تعتبر فيها الأعمال التي تمارس داخل المناطق المحددة على أنها تمارس داخل الدولة.

  53. المادة 53 — المادة (53) احتساب الضريبة المستحقة الدفع

    تحسب الضريبة المستحقة الدفع عن أية فترة ضريبية بما يساوي مجموع ضريبة المخرجات الواجب دفعها وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون والتي قام بها خلال الفترة الضريبية مخصوما منها مجموع ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد من قبل الخاض

  54. المادة 54 — المادة (54) ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد

    1. ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد من قبل الخاضع للضريبة عن أية فترة ضريبية هي مجموع ضريبة المدخلات المدفوعة على السلع والخدمات التي استخدمت أو يُقصد باستخدامها القيام بأي مما يأتي: ‌أ- ‌التوريدات الخاضعة للضريبة. ‌ ب.

  55. المادة 54 — المادة (54) مكرراً

    1. على الهيئة رفض خصم ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد إذا تبين لها أن التوريد محل الخصم كان جزءاً من توريد أو سلسلة توريدات مرتبطة بتهرب ضريبي، وكان الخاضع للضريبة يعلم بهذا الارتباط عند خصم ضريبة المدخلات القابلة للاست

  56. المادة 55 — المادة (55) استرداد ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد في الفترة الضريبية

    1. مع مراعاة أحكام المادة (56) من هذا المرسوم بقانون، يجوز خصم ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد بموجب الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة الضريبية الأولى التي تحققت فيها الشروط الآتية: ‌أ. تحقق أي من الحالات الآتية: 1. قيام

  57. المادة 56 — المادة (56) ضريبة المدخلات المدفوعة قبل التسجيل الضريبي

    1. يجوز للمسجل استرداد ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد المدفوعة قبل التسجيل الضريبي بموجب الإقرار الضريبي المقدم عن الفترة الضريبية الأولى بعد التسجيـــل الضريبي، والتي تم دفعها عن كل ما يأتي: ‌ أ. ‌توريد السلع والخدمات

  58. المادة 57 — المادة (57) استرداد الضريبة من قبل الجهات الحكومية والجهات الخيرية

    1.دون الإخلال بالأحكام العامة لاسترداد ضريبة المدخلات، تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير الجهات الحكومية والجهات الخيرية التي يجوز لها استرداد كامل ضريبة المدخلات وفقًا لما يأتي: ‌ أ. ضريبة المدخلات الم

  59. المادة 58 — المادة (58) احتساب مبلغ ضريبة المدخلات المسموح باستردادها

    تحدّد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون كيفية احتساب مبلغ ضريبة المدخلات المسموح باستردادها، إذا كانت ضريبة المدخلات مدفوعة عن سلع أو خدمات خلال فترة ضريبية معينة للقيام بتوريدات تتيح حق الاسترداد وفقاً لما هو منصوص

  60. المادة 59 — المادة (59) شروط وآلية تسوية ضريبة المدخلات

    تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وآلية تسوية ضريبة المدخلات في الحالات الآتية: 1. إذا قام الخاضع للضريبة، بشكل كلي أو جزئي، بتخصيص ضريبة المدخلات للقيام بتوريدات خاضعة للضريبة، إلا أنه قبل أن يقوم بهذا الت

  61. المادة 60 — المادة (60) نظام الأصول الرأسمالية

    1. يجب على الخاضع للضريبة عند توريد أي أصل رأسمالي لصالحه أو استيراد من قبله أن يقوم بتقييم مدة استخدام هذا الأصل وأن يجري التسويات اللازمة لضريبة المدخلات التي تم دفعها وفقاً لنظام الأصول الرأسمالية. 2. على الخاضع للضري

  62. المادة 61 — المادة (61) حالات وشروط تسوية ضريبة المخرجات

    1. يجب على المسجل تسوية ضريبة المخرجات بعد تاريخ التوريد في أي من الحالات الآتية: ‌ أ. إذا تم إلغاء التوريد. ‌ ب. إذا تم تغيير المعالجة الضريبية للتوريد بسبب تغيير في طبيعة التوريد. ‌ ج. إذا تم تعديل مقابل التوريد المتفق

  63. المادة 62 — المادة (62) آلية تسوية ضريبة المخرجات

    تتم تسوية ضريبة المخرجات وفقًا لما يأتي: 1. إذا تجاوزت ضريبة المخرجات الواجب فرضها على التوريد ضريبة المخرجات التي تم احتسابها من قبل المسجل، فيجب عليه إصدار فاتورة ضريبية جديدة واحتساب القيمة الإضافية للضريبة الواجبة خل

  64. المادة 63 — المادة (63) التسوية نتيجة لإصدار إشعار دائن ضريبي

    مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (62) من هذا المرسوم بقانون، إذا صدّر المسجل إشعار دائن ضريبي لتصحيح ضريبة المخرجات المفروضة على المستلم أو المتلقي، تعتبر الضريبة المحددة في الإشعار الدائن الضريبي على أنها: 1. تخفيض ل

  65. المادة 64 — المادة (64) تسوية الديون المعدومة

    1. للمورد المسجل تخفيض ضريبة المخرجات في فترة ضريبية حالية لتسوية ضريبة المخرجات المدفوعة عن أية فترة ضريبية سابقة إذا توافرت جميع الشروط الآتية: ‌ أ. ‌تم توريد السلع والخدمات واحتساب الضريبة المستحقة على التوريد وسدادها

  66. المادة 65 — المادة (65) شروط ومتطلبات إصدار الفاتورة الضريبية

    1. على المسجل عند قيامه بتوريد خاضع للضريبة أن يصدر نسخة أصلية من الفاتورة الضريبية وأن يقدمها للمستلم أو المتلقي. 2. على المسجل عند قيامه بتوريد اعتباري أن يصدر نسخة أصلية من الفاتورة الضريبية وأن يقدمها في حال وجود مست

  67. المادة 66 — المادة (66) مستند التوريد إلى إحدى الدول المطبقة

    مع مراعاة المادة (65) من هذا المرسوم بقانون، يجب على كل مسجل يقوم بتوريد سلع أو خدمات تعتبر موردة في أي من الدول المطبقة، أن يسلم إلى المستلم والمتلقي مستند يتضمن جميع البيانات الواجب ذكرها في الفاتورة الضريبية والبيانات

  68. المادة 67 — المادة (67) تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية

    1. على المسجل إصدار الفاتورة الضريبية خلال (14) أربعة عشر يومًا من تاريخ التوريد المنصوص عليه في المادة (25) أو المادة (26) من هذا المرسوم بقانون. 2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي تخضع لمدد أخر

  69. المادة 68 — المادة (68) التدوير على الفاتورة الضريبية

    لغايات تحديد الضريبة المذكورة على الفاتورة الضريبية، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون طريقة احتساب وبيان القيمة الإجمالية الواجب دفعها إذا كانت الضريبة أقل من فلس من الدرهم الإماراتي.

  70. المادة 69 — المادة (69) العملة المستخدمة في الفاتورة الضريبية

    إذا كان التوريد بعملة غير الدرهم الإماراتي ولغايات الفاتورة الضريبية، يتم تحويل المبلغ المنصوص عليه في الفاتورة الضريبية إلى الدرهم الإماراتي على أساس سعر الصرف المعتمد لدى المصرف المركزي في الدولة بتاريخ التوريد.

  71. المادة 70 — المادة (70) شروط ومتطلبات إصدار الإشعار الدائن الضريبي

    1. على المسجل أن يصدر نسخة أصلية من الإشعار الدائن الضريبي عند حصول تخفيض على ضريبة المخرجات على أي توريد قام به وفقاً لحكم البند (2) من المادة (62) من هذا المرسوم بقانون وأن يقدمها للمستلم أو المتلقي. 2. على المسجل عند

  72. المادة 71 — المادة (71) مدة الفترة الضريبية

    تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الفترة الضريبية التي يجب على الخاضع للضريبة احتساب ودفع الضريبة عنها والحالات الإستثنائية التي يجوز بموجبها للهيئة تعديل الفترة الضريبية.

  73. المادة 72 — المادة (72) تقديم الإقرار الضريبي

    1. على الخاضع للضريبة تقديم الإقرار الضريبي للهيئة عن كل فترة ضريبية وضمن المهل والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، للتصريح عن جميع التوريدات التي قام بها أو تلقاها خلال تلك الفترة. 2. تحدد بقرا

  74. المادة 73 — المادة (73) سداد الضريبة

    تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مهل وإجراءات سداد الضريبة التي تظهر في الإقرار الضريبي على أنها مستحقة الدفع وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

  75. المادة 74 — المادة (74) فائض الضريبة القابلة للاسترداد

    1. مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الضريبية، ولائحته التنفيذية، ودون الإخلال بحق الهيئة في إجراء المقاصة وفق أحكام البند (2) من هذه المادة، فإنه يحق للخاضع للضريبة تقديم طلب إلى الهيئة لاسترداد فائض الضريبة القابلة للاست

  76. المادة 74 — المادة (74) فائض الضريبة القابلة للاسترداد

    1. مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الضريبية، ولائحته التنفيذية، ودون الإخلال بحق الهيئة في إجراء المقاصة وفق أحكام البند (2) من هذه المادة، فإنه يحق للخاضع للضريبة تقديم طلب إلى الهيئة لاسترداد فائض الضريبة القابلة للاست

  77. المادة 75 — المادة (75) الاسترداد في حالات خاصة

    للهيئة وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، إرجاع الضريبة المدفوعة عن أي توريد أو استيراد تم من قبل أي ممن يأتي: 1. مواطن الدولة بالنسبة للسلع والخدمات المتعلقة بتشييد مسكن

  78. المادة 76 — المادة (76) تقييم الغرامات الإدارية

    دون الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، على الهيئة إصدار تقييم الغرامات الإدارية للشخص وتبليغه بها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ الإصدار، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1. عدم قي

  79. المادة 77 — المادة (77) التهرب الضريبي

    مع عدم الإخلال بحالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، إذا ثبت بأن شخصًا غير مسجل قام بالحصول على سلع وفقًا للبند (3) من المادة (48) من هذا المرسوم بقانون، مدعيًا بأنه مسجل، فيعتبر بأنه قام بالته

  80. المادة 78 — المادة (78) الاحتفاظ بالسجلات

    1. دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بالاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في أي قانون آخر، على الخاضع للضريبة أن يحتفظ بالوثائق الآتية: ‌ أ. ‌سجلات لجميع توريدات السلع والخدمات أو استيرادها. ‌ ب. ‌جميع الفواتير الضريبية والمستند

  81. المادة 79 — المادة (79) إدراج رقم التسجيل الضريبي

    على الخاضع للضريبة أو أي شخص مخول خطياً من قبله أن يقوم بإدراج رقم التسجيل الضريبي الخاص به لأغراض الضريبة على كل إقرار وإخطار وفاتورة ضريبية وإشعار دائن ضريبي وأي مستند آخر يتعلق بالضريبة وأية مراسلات منصوص عليها في هذا

  82. المادة 79 — المادة (79) مكررًا التقادم

    1. باستثناء الحالات الواردة في البنود (2) و(3) و(6) و(7) من هذه المادة، لا يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بعد مرور (5) خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة. 2. للهيئة إجراء تدقي

  83. المادة 80 — المادة (80) أحكام انتقالية

    1. إذا قام المورد باستلام المقابل أو أي جزء منه أو إصدار فاتورة لقاء سلع أو خدمات قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، يعتبر تاريخ التوريد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون في الحالات المبينة تاليًا إذا تم بعد

  84. المادة 81 — المادة (81) تقاسم الإيرادات

    تخضع إيرادات الضريبة والغرامات الإدارية التي يتم تحصيلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون للتقاسم بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية

  85. المادة 82 — المادة (82) اللائحة التنفيذية

    يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا المرسوم بقانون.

  86. المادة 83 — المادة (83)

    تطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون، أحكام قانون الإجراءات الضريبية.

  87. المادة 84 — المادة (84) إلغاء الحكم المخالف

    يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم بقانون.

  88. المادة 85 — المادة (85) نشر المرسوم بقانون والعمل به

    يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اعتباراً من 1 يناير 2018.

WAWhatsAppTGTelegram