1. باستثناء الحالات الواردة في البنود (2) و(3) و(6) و(7) من هذه المادة، لا يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بعد مرور (5) خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة. 2. للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بعد (5) خمس سنوات من انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة إذا تم تبليغه ببدء إجراءات ذلك التدقيق الضريبي قبل انقضاء مدة (5) الخمس سنوات، على أن يتم إتمام التدقيق الضريبي أو إصدار التقييم الضريبي، حسب الحال، خلال (4) أربع سنوات من تاريخ التبليغ بالتدقيق الضريبي. 3. للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي بعد مرور (5) خمس سنوات من انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة إذا كان ذلك التدقيق الضريبي أو إصدار التقييم الضريبي يتعلق بتصريح طوعي تم تقديمه في السنة الخامسة من نهاية الفترة الضريبية، على أن يتم إتمام التدقيق الضريبي أو إصدار التقييم الضريبي، حسب الحال، خلال سنة واحدة من تاريخ تقديم التصريح الطوعي. 4. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير أن يصدر قرارًا بتعديل المدة المحددة لإتمام التدقيق الضريبي أو لإصدار التقييم الضريبي وفقًا للبندين (2) أو (3) من هذه المادة. 5. لا يجوز تقديم أي تصريح طوعي بعد مرور (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية ذات الصلة. 6. في حالة التهرب الضريبي، يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي خلال (15) خمس عشرة سنة من نهاية الفترة الضريبية التي وقع خلالها التهرب الضريبي. 7. في حالة عدم التسجيل الضريبي، يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي خلال (15) خمس عشرة سنة من التاريخ الذي كان يتوجب فيه على الخاضع للضريبة القيام بالتسجيل الضريبي. 8. ينقطع التقادم المذكور في هذه المادة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بإصدار قانون المعاملات المدنية، أو أي قانون اتحادي آخر يحل محله.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
