قانون ضريبة القيمة المضافة

المادة 78 — المادة (78) الاحتفاظ بالسجلات

الباب العاشر: أحكام عامة

1. دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بالاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في أي قانون آخر، على الخاضع للضريبة أن يحتفظ بالوثائق الآتية: ‌ أ. ‌سجلات لجميع توريدات السلع والخدمات أو استيرادها. ‌ ب. ‌جميع الفواتير الضريبية والمستندات البديلة المتعلقة باستلام السلع أو تلقي الخدمات. ‌ ج. ‌جميع الإشعارات الدائنة الضريبية والمستندات البديلة المستلمة. ‌ د. ‌جميع الفواتير الضريبية والمستندات البديلة التي تم إصدارها. ‌ه- جميع الإشعارات الدائنة الضريبية والمستندات البديلة التي تم إصدارها. ‌ و. ‌سجلات السلع والخدمات التي تم التصرف بها أو أخذها لاستعمال لا يتعلق بالأعمال، موضحاً الضريبة المسددة عنها. ‌ ز. ‌سجلات السلع والخدمات التي تم شراؤها والتي لم يتم خصم ضريبة المدخلات المتعلقة بها. ‌ ح. ‌سجلات السلع والخدمات التي تم تصديرها. ‌ ط. ‌سجلات التعديلات والتصحيحات التي تتم على الحسابات والفواتير الضريبية المعدلة. ‌ ي. ‌سجلات أية توريدات خاضعة للضريبة تم القيام بها أو استلامها وفقاً للبند (3) من المادة (48) من هذا المرسوم بقانون، وتتضمن أية تصريحات تم تقديمها أو استلامها فيما يتعلق بتلك التوريدات الخاضعة للضريبة. ‌ ك. ‌سجل ضريبي يحتوي على البيانات الآتية: 1. الضريبة المستحقة على التوريدات الخاضعة للضريبة. 2. الضريبة المستحقة على التوريدات الخاضعة للضريبة وفقا للآلية المنصوص عليها في البند (1) من المادة (48) من هذا المرسوم بقانون. 3. الضريبة المستحقة بعد تصحيح أو تعديل الخطأ. 4. الضريبة القابلة للاسترداد على التوريدات أو الاستيراد. 5. الضريبة القابلة للاسترداد بعد تصحيح أو تعديل الخطأ. 2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يأتي: ‌ أ. ‌المدد والضوابط والشروط اللازمة للاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. ‌ ب. ‌ضوابط وإجراءات الحفاظ على سريّة السجلات التي يمكن للهيئة الوصول إليها في حال الجهات الحكومية المذكورة في البند (2) من المادة (72) من هذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram