قانون ضريبة القيمة المضافة

المادة 17 — المادة (17) التسجيل الاختياري

الباب الرابع: التسجيل الضريبي وإلغاؤه

يحق لأي شخص غير ملزم بالتسجيل الضريبي وفقاً لأحكام هذا الباب أن يتقدم بطلب التسجيــل الضريبي اختيارياً في الحالات الآتية: 1. إذا أثبت في نهاية أي شهر أن قيمة التوريدات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا المرسوم بقانون أو النفقات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة (12) الاثني عشرة شهراً السابقة تجاوزت حد التسجيل الاختياري. 2. في أي وقت يتوقع أن تجاوز قيمة التوريدات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا المرسوم بقانون أو النفقات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة (30) الثلاثين يوماً القادمة حد التسجيل الاختياري.

WAWhatsAppTGTelegram