على الجهات الحكومية التي يحددها قرار مجلس الوزراء المذكور في البند (2) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، القيام بالتسجيل الضريبي، ولا يجوز إلغاء تسجيل هذه الجهات إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
