قانون ضريبة القيمة المضافة

المادة 15 — المادة (15) الاستثناء من التسجيل

الباب الرابع: التسجيل الضريبي وإلغاؤه

1. يجوز للهيئة استثناء الخاضع للضريبة من التسجيل الضريبي سواء كان مسجلاً أو غير مسجلاً، وذلك بناءً على طلبه إذا كانت توريداته خاضعة لنسبة الصفر فقط. 2. إذا حدثت أي تغييرات في أعمال الخاضع للضريبة المستثنى من التسجيل الضريبي بموجب البند (1) من هذه المادة أدت أو من شأنها أن تؤدي إلى تخلف السبب الذي تم استثناؤه على أساسه، وجب عليه إخطار الهيئة بهذه التعديلات خلال المهل ووفقًا للإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. للهيئة الحق باستيفاء الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية عن الفترة التي تم استثناء الخاضع للضريبة فيها متى ثبت لديها أنه لم يكن له الحق في الحصول على هذا الاستثناء.

WAWhatsAppTGTelegram