قانون ضريبة القيمة المضافة

المادة 14 — المادة (14) المجموعة الضريبية

الباب الرابع: التسجيل الضريبي وإلغاؤه

1. يجوز لشخصين أو أكثر يمارسون الأعمال التقدم بطلب التسجيل الضريبي كمجموعة ضريبية إذا تم استيفاء الشروط الآتية: أ‌. أن يكون كل شخص منهم لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة. ‌ب. ‌أن يكون الأشخاص المعنيون أطرافاً مرتبطة. ‌ج. ‌أن يسيطر شخص أو أكثر يمارس الأعمال في إطار شراكة على الباقين. 2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي يجوز فيها للهيئة رفض طلب تسجيل المجموعة الضريبية. 3. لا يحق لأي شخص يمارس الأعمال أن يكون لديه أكثر من رقم تسجيل ضريبي واحد، مالم تقرر اللائحة التنفيذية خلاف ذلك. 4. في حال لم تقم الأطراف المرتبطة بالتسجيل الضريبي كمجموعة ضريبية وفقاً للبند (1) من هذه المادة، يجوز للهيئة تقييم ارتباطهم بناءً على ممارستهم للأعمال اقتصاديًا ومالياً وتنظيمياً، وتسجيلهم كمجموعة ضريبية إذا تحققت من الارتباط وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 5. للهيئة إلغاء تسجيل المجموعة الضريبية بناءً على البنود المذكورة في هذه المادة، وفقاً للشروط المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 6. للهيئة تعديل من تم تسجيلهم كمجموعة ضريبية بزيادة بعض الأشخاص أو إزالتهم بناءً على طلب الخاضع للضريبة أو وفقاً للحالات المذكورة في اللائحة التنفيذية.

WAWhatsAppTGTelegram