1. على كل شخص لديه مكان إقامة في الدولة أو إحدى الدول المطبقة القيام بالتسجيل الضريبي في حال: أ. تجاوزت قيمة التوريدات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا المرسوم بقانون خلال فترة (12) الاثني عشر شهرًا السابقة، حد التسجيل الإلزامي. ب. توقع أن تجاوز قيمة التوريدات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا المرسوم بقانون خلال فترة (30) الثلاثين يومًا القادمة، حد التسجيل الإلزامي. 2. على كل شخص ليس لديه مكان إقامة في الدولة أو إحدى الدول المطبقة القيام بالتسجيل الضريبي في حال قام بتوريدات سلع أو خدمات ولم يكن شخص آخر ملزمًا بسداد الضريبة المستحقة عن هذه التوريدات في الدولة. 3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المدد الزمنية التي يجب فيها على الشخص تبليغ الهيئة بوجوب التسجيل الضريبي وتاريخ سريان التسجيل الضريبي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
