لا يحق للمسجل وفقاً للمادة (17) التقدم بطلب إلغاء تسجيله الضريبي خلال (12) إثني عشر شهراً من تاريخ تسجيله الضريبي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
Taxقانون ضريبة القيمة المضافة
الباب الرابع: التسجيل الضريبي وإلغاؤه
لا يحق للمسجل وفقاً للمادة (17) التقدم بطلب إلغاء تسجيله الضريبي خلال (12) إثني عشر شهراً من تاريخ تسجيله الضريبي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.