1. مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الضريبية، ولائحته التنفيذية، ودون الإخلال بحق الهيئة في إجراء المقاصة وفق أحكام البند (2) من هذه المادة، فإنه يحق للخاضع للضريبة تقديم طلب إلى الهيئة لاسترداد فائض الضريبة القابلة للاسترداد أو جزء منه، وفق المدد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وذلك في الحالات الآتية:- أ. إذا تجاوزت ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد من قبل الخاضع للضريبة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ضريبة المخرجات المستحقة الدفع عن ذات الفترة الضريبية. ب. إذا تجاوزت الضريبة المسددة من قبل الخاضع للضريبة للهيئة الضريبة المستحقة الدفع وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة. 2. على الهيئة إجراء مقاصة بين فائض الضريبة القابلة للاسترداد والضريبة المستحقة الدفع أو أي غرامة إدارية تم فرضها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو قانون الإجراءات الضريبية. 3. في حال لم يتم تقديم طلب لاسترداد الفائض بعد إجراء المقاصة، يتم ترحيل الفائض للفترات الضريبية اللاحقة لمدة لا تجاوز (5) خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية التي نشأ عنها، وفي حال لم يتم تقديم طلب استرداد الفائض أو لم يتم استخدامه لسداد أي التزامات ضريبية قبل انقضاء هذه المدة، ينقضي الحق في المطالبة به ولا يجوز استخدامه لسداد أية التزامات ضريبية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
