1. على المسجل أن يصدر نسخة أصلية من الإشعار الدائن الضريبي عند حصول تخفيض على ضريبة المخرجات على أي توريد قام به وفقاً لحكم البند (2) من المادة (62) من هذا المرسوم بقانون وأن يقدمها للمستلم أو المتلقي. 2. على المسجل عند قيامه بتوريد اعتباري أن يصدر نسخة أصلية من الإشعار الدائن الضريبي عند حصول تخفيض على ضريبة المخرجات على هذا التوريد وفقاً لأحكام المادة (61) من هذا المرسوم بقانون وأن يحتفظ فيها في سجلاته. 3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يأتي: أ. البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها الإشعار الدائن الضريبي في الحالات التي يتوجب على الخاضع للضريبة إصدار هذا الإشعار. ب. الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار الإشعار الدائن الضريبي بوسائل إلكترونية. ج. الحالات التي لا يتوجب فيها على المسجل إصدار الإشعار الدائن الضريبي وتقديمه إلى المستلم أو المتلقي. د. الحالات التي يجوز فيها إصدار مستندات أخرى بدلاً عن الإشعار الدائن الضريبي وشروطها والبيانات الواجب ذكرها فيها. ه. الحالات التي يجوز فيها للشخص إصدار إشعار دائن ضريبي نيابة عن المورد المسجل. 4. لأغراض هذه المادة، على المسجل الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية إصدار الإشعار الدائن الضريبي وتقديمه في صيغة الإشعار الدائن الإلكتروني، وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
