قانون ضريبة القيمة المضافة

المادة 21 — المادة (21) حالات إلغاء التسجيل الضريبي

الباب الرابع: التسجيل الضريبي وإلغاؤه

1. على المسجل أن يتقدم بطلب للهيئة لإلغاء تسجيله الضريبي في أي من الحالتين الآتيتين: ‌ أ. إذا توقف عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة. ‌ ب. إذا كانت قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة (12) الاثني عشر شهرًا المتتالية أقل من حد التسجيل الاختياري، ولا تتوفر فيه الحالة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (17) من هذا المرسوم بقانون. 2. يجوز للهيئة أن تصدر قرارًا بإلغاء التسجيل الضريبي في حال تبيّن لها أن الإبقاء على التسجيل الضريبي من شأنه المساس بسلامة النظام الضريبي، وذلك وفقًا للضوابط والشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. لا يترتب على إلغاء التسجيل الضريبي إسقاط حق الهيئة للمطالبة بأي ضريبة مستحقة أو غرامات إدارية.

WAWhatsAppTGTelegram