قانون ضريبة القيمة المضافة

المادة 76 — المادة (76) تقييم الغرامات الإدارية

الباب التاسع: الخالفات والعقوبات

دون الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، على الهيئة إصدار تقييم الغرامات الإدارية للشخص وتبليغه بها خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ الإصدار، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1. عدم قيام الخاضع للضريبة بعرض الأسعار شاملة للضريبة وفقاً لأحكام المادة (38) من هذا المرسوم بقانون. 2. عدم قيام الخاضع للضريبة بإبلاغ الهيئة عن تطبيقه للضريبة على أساس الهامش وفقاً لأحكام المادة (43) من هذا المرسوم بقانون. 3. عدم التقيد بالشروط والإجراءات الواجبة حول حفظ السلع في منطقة محددة أو نقلها إلى منطقة محددة أخرى. 4. عدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الفاتورة الضريبية أو المستند البديل عند قيامه بأي توريد ضمن المدة المقررة قانوناً. 5. عدم قيام الخاضع للضريبة بإصدار الإشعار الدائن الضريبي أو المستند البديل ضمن المدة المقررة قانوناً. 6. عدم التزام الخاضع للضريبة بالشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار الفاتورة الضريبية والإشعار الدائن الضريبي إلكترونياً.

WAWhatsAppTGTelegram