قانون ضريبة القيمة المضافة

المادة 55 — المادة (55) استرداد ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد في الفترة الضريبية

الباب السابع: احتساب الضريبة المستحقة · الفصل الأول: الضريبة المستحقة عن فترة ضريبية

1. مع مراعاة أحكام المادة (56) من هذا المرسوم بقانون، يجوز خصم ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد بموجب الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة الضريبية الأولى التي تحققت فيها الشروط الآتية: ‌أ. تحقق أي من الحالات الآتية: 1. قيام الخاضع للضريبة باستلام الفاتورة الضريبية والاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون على أن تتضمن تفاصيل التوريد المرتبط بضريبة المدخلات، أو الاحتفاظ بأي مستند آخر، وفقاً للبند (3) من المادة (65) من هذا المرسوم بقانون، وذلك فيما يتعلق بالتوريد الذي تم دفع ضريبة المدخلات عنه. 2. قيام الخاضع للضريبة باستيراد السلع واستلام الفواتير ووثائق الاستيراد والاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك عن الاستيراد الذي تم دفع أو إقرار ضريبة المدخلات عنه. 3. قيام الخاضع للضريبة باستيراد الخدمات واستلام الفواتير والاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك عن الاستيراد الذي تم إقرار ضريبة المدخلات عنه. ‌ ب. ‌قيام الخاضع للضريبة بدفع المقابل أو أي جزء منه، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. ‌ ج. على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بالفاتورة الضريبية وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك حيثما يتطلب إصدارها أو تم إصدارها بصيغة فاتورة إلكترونية. ‌ د. أية شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير. 2. إذا تخلف الخاضع للضريبة الذي يحق له استرداد ضريبة المدخلات عن القيام بهذا الاسترداد خلال الفترة الضريبية التي تحققت فيها الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، يحق له إدراج ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد في الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة التي تليها.

WAWhatsAppTGTelegram