1. على المسجل إصدار الفاتورة الضريبية خلال (14) أربعة عشر يومًا من تاريخ التوريد المنصوص عليه في المادة (25) أو المادة (26) من هذا المرسوم بقانون. 2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي تخضع لمدد أخرى غير المدة المذكورة في البند (1) من هذه المادة أو الحالات التي يجب إصدار الفاتورة الضريبية فيها بشكل فوري وفقًا للضوابط المحددة فيها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
