تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وآلية تسوية ضريبة المدخلات في الحالات الآتية: 1. إذا قام الخاضع للضريبة، بشكل كلي أو جزئي، بتخصيص ضريبة المدخلات للقيام بتوريدات خاضعة للضريبة، إلا أنه قبل أن يقوم بهذا التوريد الخاضع للضريبة قام بتغيير مجال استعمال السلع أو الخدمات المتعلقة بضريبة المدخلات أو تغيير قصد استعمالها. 2. إذا قام الخاضع للضريبة، بشكل كلي أو جزئي، بتخصيص ضريبة المدخلات للقيام بتوريدات معفاة من الضريبة أو إلى أنشطة ليست ضمن ممارسة الأعمال، إلا أنه قبل أن يقوم بالتوريد المعفى من الضريبة قام بتغيير مجال استعمال السلع أو الخدمات المتعلقة بضريبة المدخلات أو تغيير قصد استعمالها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
