قانون ضريبة القيمة المضافة

المادة 48 — المادة (48) الاحتساب العكسي

الباب السادس: نسبة الصفر والإعفاءات · الفصل الرابع: الالزامات خاصة لاحتساب الضريبة

1. إذا قام الخاضع للضريبة باستيراد السلع المعنية أو الخدمات المعنية لغايات عمله، فسيتم اعتبار أنه قام بتوريد خاضع للضريبة لنفسه، ويكون مسؤولاً عن احتساب الضريبة المستحقة عن ذلك التوريد والامتثال لجميع الواجبات الضريبية الأخرى المترتبة على ذلك باستثناء إصدار الفاتورة الضريبية لنفسه. 2. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، في الحالة التي يكون المقصد النهائي للسلع عند دخولها إلى الدولة هو إحدى الدول المطبقة الأخرى، على الخاضع للضريبة سداد الضريبة المستحقة على استيراد السلع المعنية وفق الآلية المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 3. في حال قام مسجل بتوريد خاضع للضريبة في الدولة لأي سلع من النفط الخام أو المكرر أو الغاز الطبيعي المعالج أو غير المعالج أو الهيدروكربونات النقية، وذلك إلى مسجل آخر، وكان قصد المستلم إما إعادة بيعها كنفط خام أو مكرر أو غاز معالج أو غير معالج أو هيدروكربونات نقية أو لاستعمال هذه السلع لإنتاج وتوزيع أي من أنواع الطاقة، فتطبق القواعد الآتية:- أ. لا يحتسب المسجل الذي قام بالتوريد الضريبة على قيمة توريد السلع المذكورة في هذا البند. ب. على مستلم السلع أن يحتسب الضريبة على قيمة السلع الموردة له ويكون مسؤولاً عن جميع الالتزامات الضريبية المترتبة على ذلك وعن احتساب الضريبة المستحقة عليها. 4. لا تسري الأحكام الواردة في البند (3) من هذه المادة في أي من الحالات الآتية:- أ. إذا لم يقم مستلم تلك السلع قبل تاريخ التوريد بالتصريح خطيًّا للمورد بما يفيد أن حصوله على السلع بهدف إعادة بيعها أو استعمالها لإنتاج وتوزيع أي نوع من أنواع الطاقة. ب. إذا لم يقم مستلم تلك السلع قبل تاريخ التوريد بالتصريح خطيًّا للمورد للإقرار بأنه مسجل ولم يقم المورد بالتأكد وفقًا للوسائل المعتمدة لدى الهيئة من التسجيل الضريبي لمستلم تلك السلع وفقًا للبيانات الواردة في التصريح. ج. إذا كان التوريد الخاضع للضريبة يخضع بنسبة الصفر وفقًا للبند (1) من المادة (45) من هذا المرسوم بقانون. د. إذا كان التوريد الخاضع للضريبة يتضمن توريدًا لسلع أو خدمات غير تلك السلع المذكورة في البند (3) من هذه المادة. 5. في حال قام المستلم لأي سلع من النفط الخام أو النفط المكرر أو الغاز الطبيعي المعالج أو غير المعالج أو الهيدروكربونات النقية بالتصريح للمورد بأنه مسجل بهدف تطبيق البند (3) من هذه المادة، فيسري الآتي:- أ. لا يكون المورد مسؤولاً عن احتساب الضريبة المتعلقة بالتوريد وذلك ما لم يكن يعلم أو يفترض فيه أن يعلم بأن المستلم ليس مسجلاً في تاريخ التوريد. ب. يلتزم المستلم باحتساب الضريبة المستحقة المتعلقة بالتوريد. 6. في حال أنه كان يفترض في المورد المذكور في الفقرة (أ) من البند (5) من هذه المادة أن يعلم بأن المستلم غير مسجل لغايات الضريبة بتاريخ التوريد، فإن المورد والمستلم يكونان مسؤولان بالتكافل والتضامن عن الضريبة المستحقة والغرامات المرتبطة فيما يتعلق بالتوريد. 7. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ما يأتي:- أ. شروط وحالات تطبيق الآلية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. ب. الواجبات الإضافية المتعلقة بمسك السجلات المتعلقة باحتساب الضريبة وفقًا للآلية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. 8. لمجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بتحديد السلع أو الخدمات الأخرى التي تخضع للاحتساب العكسي وتحديد الشروط والأحكام المتعلقة بذلك.

WAWhatsAppTGTelegram