قانون ضريبة القيمة المضافة

المادة 65 — المادة (65) شروط ومتطلبات إصدار الفاتورة الضريبية

الباب السابع: احتساب الضريبة المستحقة · الفصل الخامس: الفواتير الضريبية

1. على المسجل عند قيامه بتوريد خاضع للضريبة أن يصدر نسخة أصلية من الفاتورة الضريبية وأن يقدمها للمستلم أو المتلقي. 2. على المسجل عند قيامه بتوريد اعتباري أن يصدر نسخة أصلية من الفاتورة الضريبية وأن يقدمها في حال وجود مستلم أو متلقي أو أن يحتفظ فيها في سجلاته في حال عدم وجود مستلم أو متلقي. 3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون كل من الآتي: ‌ أ. ‌البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة الضريبية. ‌ ب. ‌الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار فاتورة ضريبية بوسائل إلكترونية. ‌ ج. ‌الحالات التي لا يتوجب فيها على المسجل إصدار الفاتورة الضريبية وتقديمها إلى المستلم أو المتلقي. ‌ د. ‌الحالات التي يجوز فيها إصدار مستندات أخرى بدلاً عن الفاتورة الضريبية وشروطها والبيانات الواجب ذكرها فيها. ‌ ه. ‌الحالات التي يجوز فيها لشخص إصدار فاتورة ضريبية نيابة عن المورد المسجل. 4. على أي شخص يستلم أي مبلغ على أنه ضريبة أو يصدر بشأنه فاتورة ضريبية أن يقوم بسداده للهيئة، ويعامل بذات معاملة الضريبة المستحقة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون. 5. لأغراض هذه المادة، على المسجل الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية إصدار الفواتير الضريبية وتقديمها في صيغة فاتورة إلكترونية، وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية.

WAWhatsAppTGTelegram