1.دون الإخلال بالأحكام العامة لاسترداد ضريبة المدخلات، تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير الجهات الحكومية والجهات الخيرية التي يجوز لها استرداد كامل ضريبة المدخلات وفقًا لما يأتي: أ. ضريبة المدخلات المدفوعة من قبل الجهة الحكومية لأغراض أنشطتها السيادية. ب. ضريبة المدخلات المدفوعة من قبل الجهة الخيرية لأغراض نشاطها الخيري ذو الصلة. 2. استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، يُستثنى من الاسترداد ما يأتي: أ. الضريبة المستثناة من الاسترداد وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. ب. الضريبة المدفوعة على سلع وخدمات استعملت للقيام بتوريدات معفاة من الضريبة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
