قانون ضريبة القيمة المضافة

المادة 72 — المادة (72) تقديم الإقرار الضريبي

الباب الثامن: الفترة الضريبية والإقرارات الضريبية وسداد الضريبة واسترجاعها · الفصل الثاني: الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة

1. على الخاضع للضريبة تقديم الإقرار الضريبي للهيئة عن كل فترة ضريبية وضمن المهل والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، للتصريح عن جميع التوريدات التي قام بها أو تلقاها خلال تلك الفترة. 2. تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على توصية الوزير، الجهات الحكومية التي يجوز لها تقديم إقرارات ضريبية مبسطة للهيئة.

WAWhatsAppTGTelegram