قانون ضريبة القيمة المضافة

المادة 62 — المادة (62) آلية تسوية ضريبة المخرجات

الباب السابع: احتساب الضريبة المستحقة · الفصل الرابع: تسوية الضريبة بعد تاريخ التوريد

تتم تسوية ضريبة المخرجات وفقًا لما يأتي: 1. إذا تجاوزت ضريبة المخرجات الواجب فرضها على التوريد ضريبة المخرجات التي تم احتسابها من قبل المسجل، فيجب عليه إصدار فاتورة ضريبية جديدة واحتساب القيمة الإضافية للضريبة الواجبة خلال الفترة التي تم اكتشاف الزيادة فيها. 2. إذا تجاوزت ضريبة المخرجات التي احتسبها المسجل ضريبة المخرجات التي كان من الواجب فرضها على التوريد، فيجب عليه إصدار إشعار دائن ضريبي وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون وذلك خلال مدة لا تجاوز (14) أربعة عشر يومًا من تاريخ وقوع أي حالة من الحالات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (61) من هذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram