يعفى من الضريبة الآتي: 1. توريد الخدمات المالية التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. توريد المباني السكنية من خلال بيعها أو إيجارها باستثناء ما يتم تطبيق نسبة الصفر عليه وفقًا للبندين (9) و(11) من المادة (45) من هذا المرسوم بقانون. 3. توريد الأراضي الفضاء. 4. توريد خدمات النقل المحلي للركاب. وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط الإعفاء من الضريبة على التوريدات المذكورة في البنود السابقة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
