فهرس المواد · الصفحة 2 / 3

قانون الشركات التجارية — المواد 101–200

  1. المادة 101

    تحدد اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها إعلان الإصدار، والجهات التي تتولى تلقي طلبات الاكتتاب وعددها ومسؤوليتها، وقواعد وإجراءات التعامل مع المبالغ المودعة.

  2. المادة 102

    على اللجنة التأسيسية نشر إعلان الإصدار بعد اعتماد نشرة الإصدار، وذلك وفق القواعد والمواعيد التي تحددها اللائحة.

  3. المادة 103

    يحرر طلب الاكتتاب – الذي يجوز أن يكون إلكترونيا – حسب النموذج الذي تعده الهيئة.

  4. المادة 104

    على اللجنة التأسيسية تعيين إحدى الشركات المرخص لها من قبل الهيئة كمتعهد بتغطية الإصدار، والإفصاح عن التكاليف المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بالتغطية، ويتعين على الشركة المتعهدة بالتغطية تقديم شهادة تؤكد أنها اطلعت على د…

  5. المادة 105

    للهيئة تحديد إجراءات وشروط الاكتتاب، وتحديد الحدين الأدنى والأعلى لعدد الأسهم الواجب الاكتتاب بها، والحالات التي يقبل فيها طلب الاكتتاب، وحالات الرفض، والطريقة المقترحة لتوزيع الأسهم بين المكتتبين، والفترة الزمنية المحدد…

  6. المادة 106

    إذا وجهت الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب في أسهم إحدى الشركات تعين على المؤسسين الذين يسهمون بتقديم حصص عينية أن يصفوها في وثيقة الاكتتاب، وتحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها لتقويم تلك الحصص.

  7. المادة 107

    على المؤسسين أن يوجهوا الدعوة للجمهور للاكتتاب خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار بتأسيس الشركة. ويبقى الاكتتاب مفتوحا وفق المدة المحددة في نشرة الإصدار بما لا يجاوز (١٥) خمسة عشر يوما، وللهيئة عند الاقتضاء ا…

  8. المادة 108

    على اللجنة التأسيسية دعوة الجمعية العامة التأسيسية للاجتماع في المكان والموعد الذي تحدده نشرة الإصدار، ويجب إخطار الجهة المختصة بموعد انعقاد هذه الجمعية، وللجهة المختصة إيفاد مراقب لحضور الاجتماع.

  9. المادة 109

    يرأس الجمعية العامة التأسيسية أحد أعضاء اللجنة التأسيسية، ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع، شخصيا أو بالإنابة، مساهمون يمثلون (٦٥٪) خمسة وستين في المائة من رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا ال…

  10. المادة 110

    على اللجنة التأسيسية أن تقدم إلى الجمعية العامة التأسيسية تقريرا يتضمن المعلومات الوافية عن الإجراءات التي اتخذت، والمبالغ التي أنفقت في سبيل تأسيس الشركة والتصرفات التي أجريت نيابة عن الشركة قيد التأسيس.

  11. المادة 111

    تختص الجمعية العامة التأسيسية بما يأتي: ١- التحقق من مراعاة الشروط اللازمة لتأسيس الشركة. ٢- الموافقة على إجراء تعديلات على النظام الأساسي للشركة إذا اقتضى الأمر ذلك. ٣- المصادقة على الإجراءات والنفقات والتصرفات المنصوص …

  12. المادة 112

    يجب على الشركات التي تزاول أعمالها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية التقيد فيما تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية، وتتولى الجهة المختصة إصدار لائحة خاصة تتضمن تشكيل لجنة شرعية ونظامها واختصاصاتها.

  13. المادة 113

    دون الإخلال بالحق في طلب الحكم ببطلان الشركة إذا وقع عيب في إجراءات تأسيسها، يكون لكل ذي مصلحة خلال (٣) ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس أن ينذر الشركة بتصحيح العيب، فإذا لم تبادر إلى التصحيح خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ ال…

  14. المادة 114

    لا يجوز للشركة الاحتجاج ببطلانها لعيب في إجراءات التأسيس، ويكون مؤسسو الشركة مسؤولين بالتضامن عن الأضرار الناجمة عن حل الشركة بسبب التقصير في إجراءات تأسيسها.

  15. المادة 115

    يجب على أول مجلس إدارة تسجيل الشركة لدى المسجل خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التأسيسية، ويكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن الأضرار الناتجة عن عدم إجراء هذا التسجيل.

  16. المادة 116

    على الشركة أن تمكن الجمهور من الاطلاع على نظامها الأساسي في مركز عملها الرئيسي، وفي موقعها على شبكة المعلومات العالمية، ويحق لكل شخص أن يحصل على نسخة مطابقة للأصل مقابل مبلغ يحدده مجلس إدارة الشركة بعد موافقة الجهة المخت…

  17. المادة 117

    يجب على مجلس الإدارة وضع لوائح داخلية لتنظيم إدارة الشركة وأعمالها وشؤون العاملين بها خلال سنة من تاريخ تسجيل الشركة لدى المسجل، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

  18. المادة 118

    يكون للشركة رأس مال مصدر، ويجوز أن يحدد نظامها الأساسي رأس مال مرخصا به يجاوز رأس مالها المصدر. ويكون رأس مال الشركة ممثلا بأسهم قابلة للتداول على النحو المقرر قانونا. ويحظر على الشركة إصدار “أسهم تأسيس”، أو “سندات تمتع”…

  19. المادة 119

    لا يجوز أن تكون ملكية السهم لأكثر من شخص إلا في حالة الميراث، على أن يمثل الورثة ممثل واحد يختارونه من بينهم، وإلا مثلهم من يرد اسمه أولا في سجل مساهمي الشركة. ويكون الورثة مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن الالتزامات التي …

  20. المادة 120

    يجوز تخفيض قيمة السهم عن طريق تجزئته، كما يجوز زيادة قيمته بطريق دمج الأسهم في بعضها، وذلك بقرار من مجلس إدارة الشركة.

  21. المادة 121

    تتمتع الأسهم بحقوق متساوية وملازمة لملكيتها، وتتمثل أهم هذه الحقوق في قبض أنصبة الأرباح المعلن عنها في الجمعية العامة، وأفضلية الاكتتاب في الأسهم الجديدة، والتصرف في الأسهم، والحصول على نسخة من البيانات المالية، والاطلاع…

  22. المادة 122

    يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على تقرير بعض الامتيازات لبعض الأسهم في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية أو غير ذلك من الحقوق، على أن تتساوى الأسهم من ذات النوع في الحقوق أو الامتيازات أو القيود، ولا يجوز تعديل الحقو…

  23. المادة 123

    يجوز إصدار أسهم تمتع بالنسبة إلى الشركات التي ينص نظامها الأساسي على استهلاك أسهمها قبل انقضاء أجل الشركة، بسبب تعلق نشاط الشركة بالتزام استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية، أو مرفق من المرافق العامة ممنوح لها لمدة محد…

  24. المادة 124

    يجوز للشركة تحويل بعض أسهمها إلى شهادات إيداع قابلة للتداول في الأسواق العالمية، وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة، وتصدر هذه الشهادات من بنك إيداع دولي دون أن يترتب على ذلك انتقال ملكية الأسهم إليه. ويجب على الشركة وبنك …

  25. المادة 125

    يكون طرح الأسهم وغيرها من الأوراق المالية التي تصدرها شركة المساهمة العامة في اكتتاب عام أو خاص وفقا للأحكام المقررة قانونا. ويجوز لشركة المساهمة المقفلة طرح أوراقها المالية عدا الأسهم في اكتتاب عام، وذلك على النحو المقر…

  26. المادة 126

    يجوز إضافة (٢٪) اثنين في المائة على الأكثر إلى قيمة السهم لتغطية مصاريف الإصدار، وإذا زاد المبلغ بعد تغطية المصاريف، يتم تحويله إلى حساب الاحتياطي القانوني أو إلى أي احتياطي آخر ينشأ وفقا لأحكام هذا القانون.

  27. المادة 127

    لا يجوز للمؤسسين في شركة المساهمة العامة التصرف في أسهمهم قبل قيام الشركة بنشر ميزانيتين عن (٢) سنتين ماليتين متتاليتين اعتبارا من تاريخ تسجيلها، ويجوز مد فترة منع التصرف لمدة سنة أخرى بقرار من الهيئة على ألا يخل ذلك بحق…

  28. المادة 128

    يكون انتقال ملكية أسهم الشركة بإثباته في سجل المساهمين، ولا تعتد الشركة بملكية أي مساهم لأي سهم ما لم تسجل بسجل المساهمين الخاص بها.

  29. المادة 129

    يكون توزيع الأرباح السنوية أو المرحلية بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على أحدث البيانات المالية المدققة. ويجوز بموافقة الجمعية العامة العادية تحويل جزء من الأرباح الصافية إلى أسهم تخصص للمساهمين، ويترتب على ذلك زيا…

  30. المادة 130

    لا يجوز توزيع أرباح على المساهمين في الحالات الآتية: ١- إذا ترتب على التوزيع المساس بقدرة الشركة على أداء ديونها والتزاماتها المالية في مواعيدها. ٢- إذا كان التوزيع ناتجا عن أرباح صورية. ٣- إذا لحقت بالشركة خسارة، ولم تت…

  31. المادة 131

    لا يجوز إجراء أي توزيع إلا من الأرباح الصافية بعد خصم جميع التكاليف اللازمة وتجنيب الاستهلاكات والمخصصات والاحتياطيات التي يجب تجنيبها بما في ذلك ما تخصصه الشركة من الأرباح لزيادة رأس مالها.

  32. المادة 132

    على مجلس إدارة الشركة أن يقتطع من الأرباح الصافية لكل سنة مالية – بعد خصم الضرائب – نسبة (١٠٪) عشرة في المائة لتكوين احتياطي قانوني إلى أن يبلغ ثلث رأس مال الشركة على الأقل، ويجوز استخدام هذا الاحتياطي في تغطية خسائر الش…

  33. المادة 133

    للشركة تكوين حسابات احتياطية اختيارية لا تجاوز (٢٠٪) عشرين في المائة من الأرباح الصافية لكل سنة مالية بعد خصم الضرائب والاحتياطي القانوني، ويجوز بقرار من الجمعية العامة العادية توزيع أنصبة الأرباح من هذا الاحتياطي.

  34. المادة 134

    على الشركة أن تودع أنصبة الأرباح التي لم يتسلمها مستحقوها في الصندوق الذي ينشأ بقرار من الجهة المختصة لهذا الغرض، على أن يبين هذا القرار المدة التي يجب أن تودع هذه الأموال خلالها وإجراءات ذلك والمصروفات التي تستلزمها إدا…

  35. المادة 135

    تؤول ملكية الأموال المودعة بالصندوق – المشار إليه في المادة (١٣٤) من هذا القانون – إلى الجهة المختصة بعد انقضاء مدة (١٥) خمس عشرة سنة من تاريخ الإيداع، إذا لم يتم تسلمها من مستحقيها بعد إخطارهم رسميا والنشر في صحيفتين يو…

  36. المادة 136

    يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة المرخص به، أو رأس مالها المصدر إذا لم يكن لها رأس مال مرخص به. ويجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر إن كان للشركة رأس مال مرخص به، بشرط أن تكون …

  37. المادة 137

    يجوز أن تكون زيادة رأس المال المصدر عن طريق المساهمة بحصة عينية أو تحويل ديون الشركة إلى أسهم.

  38. المادة 138

    يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخصيص بعض أسهم الزيادة في رأس المال المصدر للعاملين بالشركة، وذلك بما لا يجاوز (٥٪) خمسة في المائة من هذه الأسهم وفق القواعد والشروط التي تبينها اللائحة.

  39. المادة 139

    يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخصيص أسهم الزيادة في رأس المال لمصلحة شخص معين أو أكثر، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.

  40. المادة 140

    لكل مساهم في حالة طرح أسهم الزيادة في رأس المال حق الأفضلية في الاكتتاب في هذه الأسهم، أو التنازل عن حقه هذا وفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة. وإذا لم يتم الاكتتاب في أسهم الزيادة أو بعضها من قبل المساهمين خلا…

  41. المادة 141

    يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس المال المصدر إذا كان يفوق حاجة الشركة بشرط ألا يترتب على ذلك انخفاض رأس المال عن الحد الأدنى المقرر في هذا القانون. كما يجوز بقرار من هذه الجمعية تخفيض رأس المال المصدر …

  42. المادة 142

    على الشركة – إذا قامت بتخفيض رأس المال وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (١٤١) من هذا القانون – أن تنشر قرار التخفيض خلال (٧) سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، مع دعوة الدائنين لتقديم اعتراضاتهم. وللدائنين الاعتراض عل…

  43. المادة 143

    يجوز للشركة أن تشتري بعض أسهمها بقرار من مجلس الإدارة في الحالات ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة، بشرط ألا يترتب على الشراء انخفاض رأس مالها عن الحد الأدنى المقرر قانونا أو تأثر قدرتها على الوفاء بديونها.

  44. المادة 144

    لا يجوز للشركة دفع قيمة شراء أسهمها إلا من الأرباح الصافية، واستثناء من ذلك، يجوز دفع قيمة شراء الأسهم من مصدر مالي آخر، شريطة ألا يؤثر ذلك على قدرة الشركة خلال السنة المالية التالية لتاريخ الشراء على الوفاء بديونها، أو …

  45. المادة 145

    يجب أن يصدر مجلس إدارة الشركة بيانا يتضمن شروط الشراء وتحديد المصادر المالية المتاحة للوفاء بديون الشركة واستمرار نشاطها.

  46. المادة 146

    يجب أن يتم شراء الأسهم خلال (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ صدور قرار الشراء، وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن، ويجوز تعديل قرار شراء الأسهم أو إلغاؤه خلال هذا الأجل بالطريقة التي صدر بها، ولا يترتب على تعديل القرار تمديد م…

  47. المادة 147

    يجب أن يتخذ مجلس إدارة الشركة كافة الإجراءات التي تكفل الحفاظ على رأس مالها، وعلى المجلس في حالة خسارة الشركة (٢٥٪) خمسة وعشرين في المائة من رأس مالها، أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة الأسباب التي أدت إلى هذه الخسائر …

  48. المادة 148

    للجهة المختصة – إذا ارتكبت الشركة ما يضر بمصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها أو دائنيها، أو إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال – أن تتخذ واحدا أو أكثر من التدابير الآتية: ١- توجيه تنبيه إلى الشركة يتضمن أسباب ال…

  49. المادة 149

    يجوز للشركة أن تصدر – مقابل المبالغ التي تقترضها – سندات أو صكوكا قابلة للتداول وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة. ويجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على حظر إصدار سندات أو صكوك أو الحد م…

  50. المادة 150

    على الشركة مراعاة الأحكام الخاصة بزيادة رأس المال عند إصدار سندات أو صكوك تتحول تلقائيا عند حلول موعدها إلى أسهم، أو قابلة للتحويل.

  51. المادة 151

    إذا تضمنت شروط الإصدار قابلية السندات أو الصكوك للتحويل إلى أسهم، فلا يجوز تحويلها قبل انقضاء (٢) سنتين على الأقل من تاريخ إصدارها، ويكون لحملة السندات أو ملاك الصكوك بعد انقضاء هذه المدة الخيار بين قبول تحويلها إلى أسهم…

  52. المادة 152

    تكون السندات أو الصكوك اسمية، ويجب أن تدفع قيمتها بالكامل عند الاكتتاب فيها، ويجب أن تكون جميع سندات أو صكوك الإصدار الواحد بقيمة واحدة، وبذات الاستحقاق، ومدته.

  53. المادة 153

    لا يجوز تجزئة السند أو الصك، أو أن تكون ملكيته مشتركة بين أكثر من شخص إلا في حالة الميراث، على أن يمثل الورثة ممثل واحد يختارونه من بينهم، وإلا مثلهم من يرد اسمه أولا في سجل حملة السندات أو ملاك الصكوك، ولا يجوز التصرف ف…

  54. المادة 154

    تشكل بحكم القانون جمعية عامة لحملة سندات أو ملاك صكوك الإصدار الواحد يكون غرضها حماية مصالحهم المشتركة، وتحدد اللائحة اختصاصات هذه الجمعية وكيفية الدعوة إليها ومواعيد انعقادها، وتتحمل الشركة المصاريف الخاصة بذلك.

  55. المادة 155

    لا يجوز للشركة تغيير شروط الإصدار أو الحقوق الملازمة للسندات أو الصكوك إلا إذا وافقت على ذلك الجمعية العامة لحملة السندات أو ملاك الصكوك. وللمكتتبين الحق في إلغاء اكتتاباتهم، واسترداد قيمتها إذا لم تتقيد الشركة بشروط الإ…

  56. المادة 156

    تتمتع السندات أو الصكوك للإصدار الواحد بحقوق متساوية وملازمة لها وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة وما يتضمنه قرار الجمعية العامة للشركة أو مجلس الإدارة بإصدار السندات أو الصكوك، وتتمثل أهم هذه الحقوق في الحق في استر…

  57. المادة 157

    على مجلس إدارة الشركة إدراج الإصدار لدى سوق مسقط للأوراق المالية خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الاكتتاب. وعلى الشركة أن تحتفظ بسجل لحملة السندات أو ملاك الصكوك، وأن تدرج في هذا السجل بيانات حملة السندات أو ملاك…

  58. المادة 158

    لا يكون اجتماع الجمعية العامة لحملة السندات أو ملاك الصكوك صحيحا إلا إذا حضره بالأصالة أو الإنابة عدد من حملة السندات أو ملاك الصكوك يمثل على الأقل ثلثي سندات أو صكوك الإصدار، وإذا لم يكتمل هذا النصاب وجب دعوة الجمعية إل…

  59. المادة 159

    يكون للجمعية العامة لحملة السندات أو ملاك الصكوك وكيل تعينه الشركة مصدرة السندات أو الصكوك، وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة.

  60. المادة 160

    يكون لكل من الجمعية العامة العادية وغير العادية ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، كل في مجال اختصاصه، حق القيام بالأعمال أو إجراء التصرفات القانونية المتعلقة بنشاط الشركة، وذلك في حدود أحكام هذا القانون ونصوص وثائق التأس…

  61. المادة 161

    يعد ملزما للشركة كل عمل أو تصرف يصدر من الجمعية العامة العادية وغير العادية، أو مجلس الإدارة، أو إحدى لجانه، أو الإدارة التنفيذية في أثناء ممارستهم الأعمال المعتادة. وفي جميع الأحوال، لا يحول التزام الشركة بالأعمال والتص…

  62. المادة 162

    للغير حسن النية أن يحتج بالعمل أو التصرف في مواجهة الشركة ولو كان صادرا بالتجاوز لسلطات مصدره أو دون أن تتبع بشأنه الإجراءات المقررة قانونا، ويكون من حقه أن يحتج بالعمل أو التصرف، ولو كان من قام به نيابة عن الشركة قد تم …

  63. المادة 163

    لا يلزم الشخص عند تعامله مع الشركة بالوقوف على اختصاصات من يتعامل معه أو بالتحري عما إذا كان العمل أو التصرف مسموحا به وفقا لنظم الشركة طالما أنه يدخل في نطاق نشاطها الذي تقوم به، ويعد الشخص عالما بمحتويات أي وثيقة أو عق…

  64. المادة 164

    تختص الجمعية العامة بالبت في جميع الأمور التي لا تكون وفقا لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة من اختصاص مجلس الإدارة. وتنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس إدارة الشركة، ويجب دعوتها للانعقاد كلما أوجب القانون أو الن…

  65. المادة 165

    على مجلس إدارة الشركة إعداد جدول أعمال الجمعية العامة، ويجب أن يدرج في الجدول أي اقتراح يقدمه من يمثل أكثر من (٥٪) خمسة في المائة من رأس المال، شريطة أن يكون الاقتراح قد طلب إدراجه قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية بـ (٢…

  66. المادة 166

    لا يجوز للجمعية العامة أن تنظر في غير الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون لها النظر فيما يطرأ في أثناء الاجتماع من موضوعات عاجلة متى قررت الأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين نظرها. وتكون القرارات الصادرة من الجم…

  67. المادة 167

    لا تكون دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد صحيحة ما لم تتضمن جدول الأعمال، ويجب نشر إعلان الدعوة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بعد اعتماده من الجهة المختصة، وأن ترسل الدعوة إلى كل مساهم على عنوانه المسجل في سجل المساهمين ع…

  68. المادة 168

    لكل مساهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة بالأصالة أو الإنابة، ويكون له صوت واحد مقابل كل سهم يملكه، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتفويض كتابي. ويجوز أن يكون النائب من بين المساهمين أو من غيرهم، كما يجوز أن تكو…

  69. المادة 169

    لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أحد المساهمين، وإلا كانت الإنابة باطلة. ويجب حضور كل أعضاء مجلس الإدارة اجتماعات الجمعية العامة، وللجمعية توجيه اللوم لمن لم يحضر من أعضاء المجلس بغير عذر مقبول. ولا يؤثر تغيبهم أو تغ…

  70. المادة 170

    للمساهمين الذين يمثلون جميع أسهم رأس المال أن يعقدوا جمعية عامة للنظر في أي من الأمور التي يكون اتخاذ القرار بشأنها من صلاحية الجمعية العامة دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المنظمة لها فيما عدا إخطار الجهة المختصة بموعد …

  71. المادة 171

    يرأس اجتماعات الجمعية العامة رئيس مجلس إدارة الشركة، أو نائبه إذا تعذر حضوره، ويتولى رئاستها في حالة تعذر حضور كل منهما من يعينه مجلس الإدارة، أو من يعينه مراقب الحسابات، في حالة تخلف المجلس عن تعيين رئيس لها. ويقوم بتحر…

  72. المادة 172

    يجب أن تعقد الجمعية العامة العادية السنوية خلال (٩٠) تسعين يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة. وتختص الجمعية العامة العادية السنوية على الأخص بما يأتي: ١- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها…

  73. المادة 173

    لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره بالأصالة أو الإنابة من يمثل نصف أسهم رأس المال على الأقل، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتفويض كتابي، وإذا لم يكتمل هذا النصاب وجب انعقاد الجمعية خلال (٧) سبعة…

  74. المادة 174

    للجهة المختصة – بناء على طلب المساهمين الذين يملكون نسبة لا تقل عن (٥٪) خمسة في المائة من أسهم الشركة – إصدار قرار بوقف قرارات الجمعية العامة للشركة الصادرة إضرارا بهم، أو الصادرة لصالح فئة معينة من المساهمين، أو لجلب نف…

  75. المادة 175

    على الشركة تمكين المساهمين، وحملة السندات وملاك الصكوك من الاطلاع على البيانات المالية، وتقارير مجلس الإدارة، ومراقب الحسابات، المتعلقة بالسنة المالية المنتهية، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوية بـ (١…

  76. المادة 176

    تختص الجمعية العامة غير العادية بالآتي: ١- تعديل النظام الأساسي للشركة. ولا يكون تعديل النظام الأساسي نافذا إلا إذا تمت الموافقة عليه من قبل الجهة المختصة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة، وعلى الشركة أن تودع نسخة من ا…

  77. المادة 177

    لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره بالأصالة أو الإنابة من يمثل (٧٥٪) خمسة وسبعين في المائة على الأقل من أسهم رأس المال، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتفويض كتابي، وإذا لم يكتمل هذا النصاب و…

  78. المادة 178

    إذا انسحب أي من المساهمين أو من ممثليهم من اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية بعد إعلان نصاب انعقادها، فإن ذلك الانسحاب لا يؤثر على صحة انعقاد الجمعية وقراراتها.

  79. المادة 179

    يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يحدد النظام الأساسي عدد أعضائه على أن يكون تشكيله فرديا، ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن (٥) خمسة أعضاء بالنسبة لشركة المساهمة العامة، وعن (٣) ثلاثة أعضاء بالنسبة لشركة المساهمة المقفلة،…

  80. المادة 180

    يكون اختيار أعضاء مجلس الإدارة من بين المساهمين، أو من غيرهم بطريق الانتخاب السري المباشر من قبل الجمعية العامة العادية. وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات وشروط الانتخاب.

  81. المادة 181

    يكون لكل مساهم عدد من الأصوات مساو لعدد ما يملكه من أسهم، ويجوز له توزيع الأصوات التي لديه لأكثر من مرشح، ولا يجوز إعطاء الصوت الواحد لأكثر من مرشح. وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة (٣) ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الجمعي…

  82. المادة 182

    على مجلس الإدارة – فور انتخابه – أن ينتخب من بين أعضائه رئيسا ونائبا له، وأن يعين أمين سر للمجلس، على أن يودع نسخة من قرار التشكيل ومحضر اجتماع المجلس لدى المسجل خلال (٧) سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار.

  83. المادة 183

    لمجلس الإدارة – في حدود ما ينص عليه هذا القانون والنظام الأساسي للشركة – كافة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الشركة، وعلى المجلس تنفيذ قرارات الجمعية العامة، واتخاذ ما يلزم لذلك من إجراءات. ويجوز للمجلس أن يفوض رئيسه أو ل…

  84. المادة 184

    لمجلس الإدارة في سبيل تصريف شؤون الشركة اتخاذ ما يلزم لتحقيق غرضها وعلى الأخص ما يأتي: ١- اعتماد السياسات التجارية والمالية والموازنة التقديرية للشركة بما يحقق أهدافها، وبما يكفل المحافظة على حقوق مساهميها وتنميتها. ٢- و…

  85. المادة 185

    يحظر على مجلس الإدارة القيام بالأعمال الآتية ما لم يرخص له صراحة بموجب النظام الأساسي للشركة أو بقرار من الجمعية العامة العادية: ١- تقديم التبرعات، ما عدا التبرعات التي تتطلبها مصلحة العمل متى كانت ضئيلة القيمة وعادية. ٢…

  86. المادة 186

    رئيس مجلس الإدارة هو ممثل الشركة لدى الغير وأمام القضاء، وعليه تنفيذ قرارات المجلس، وله تفويض بعض اختصاصاته لغيره من الأعضاء، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

  87. المادة 187

    تبطل عضوية من يتم انتخابه بالمخالفة للأحكام المنظمة لعضوية مجلس الإدارة وذلك اعتبارا من تاريخ انتخابه، ويكون الشخص مسؤولا عما لحق بالشركة من أضرار من جراء ذلك. وتبطل القرارات التي شارك العضو في التصويت عليها بعد انتخابه …

  88. المادة 188

    تسقط العضوية بحكم القانون إذا فقد عضو مجلس الإدارة أحد الشروط اللازمة للعضوية، وعلى العضو أن يبلغ المجلس على الفور بذلك، وتبطل القرارات التي شارك في التصويت عليها بعد سقوط العضوية، إلا إذا كانت حائزة على نسبة التصويت الم…

  89. المادة 189

    على مجلس الإدارة – بناء على دعوة من رئيسه – أن يعقد ما لا يقل عن (٤) أربعة اجتماعات في السنة، على ألا تزيد المدة بين كل اجتماعين على (١٢٠) مائة وعشرين يوما، ولرئيس المجلس دعوته كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

  90. المادة 190

    على رئيس مجلس الإدارة دعوته للانعقاد بناء على طلب عضو أو أكثر من الأعضاء، فإذا لم يقم بذلك خلال (٣) ثلاثة أيام عمل على الأكثر ينعقد المجلس بموجب إخطار يوجه من الأعضاء طالبي الدعوة.

  91. المادة 191

    يجوز بإجماع الأعضاء أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته باستخدام وسائل الاتصال المناسبة التي تتيح الاتصال الشفهي والمرئي المتزامن بين الأعضاء – دون حضورهم في مكان واحد – وبشرط أن يتمكن أمين سر المجلس من التعرف عليهم وتدوين ما…

  92. المادة 192

    لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا الأعضاء، أو من ينوب عنهم، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على نسبة أعلى من ذلك.

  93. المادة 193

    لمجلس الإدارة أن يصدر في الحالات وبالضوابط التي تحددها اللائحة أيا من قراراته عن طريق محضر بالتمرير. وفي هذه الحالة، يجب على أمين سر المجلس إدراج القرارات التي تم اعتمادها بالتمرير في محضر اجتماع مجلس الإدارة التالي على …

  94. المادة 194

    يعد أمين سر مجلس الإدارة محاضر الاجتماعات، ويوقع عليها الأعضاء الذين حضروا الاجتماع وأمين السر، وللعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع، ويكون الموقعون على هذه المحاضر مسؤولين عن صحة ا…

  95. المادة 195

    لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر لحضور اجتماع أو أكثر للمجلس، ولا يجوز للعضو الواحد أن يكون نائبا عن أكثر من عضو، أو أن ينيب عنه عضوا آخر لتمثيله أكثر من (٢) مرتين متتاليتين. ويعد العضو مستقيلا بحكم القانون إ…

  96. المادة 196

    على الشركة تشكيل لجنة للتدقيق من بين أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين مستشار قانوني، ومراقب داخلي وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

  97. المادة 197

    تحدد الجمعية العامة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وبدل حضور الجلسات وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة. وعلى الشركة الإفصاح عما يحصل عليه الأعضاء من ميزات سواء بهذه الصفة أو بأي صفة كانت، وأن تتضمن البيانات المالية جميع ما تق…

  98. المادة 198

    يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية عزل أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم، ولا يعتد بأي نص يرد في النظام الأساسي للشركة بخلاف ذلك، ويكون العزل بموجب اقتراح مثبت في جدول الأعمال. وتزول العضوية من تاريخ صدور قرار العزل. ولا يجو…

  99. المادة 199

    مع مراعاة أحكام المادة (١٩٨) من هذا القانون، على الجمعية العامة العادية التي أقرت العزل أن تنتخب – في الاجتماع ذاته – مجلس إدارة جديدا، أو من يحل محل العضو المعزول بحسب الأحوال.

  100. المادة 200

    يجوز للعضو أن يستقيل من عضوية مجلس الإدارة بموجب إخطار مكتوب يوجه إلى رئيس المجلس، وإذا كانت الاستقالة من رئيس المجلس وجب توجيه الإخطار إلى أمين سر المجلس، وتزول العضوية من التاريخ المحدد في الإخطار. ويجوز لمجلس الإدارة …

WAWhatsAppTGTelegram