قانون الشركات التجارية

قانون الشركات التجارية — المادة 171

يرأس اجتماعات الجمعية العامة رئيس مجلس إدارة الشركة، أو نائبه إذا تعذر حضوره، ويتولى رئاستها في حالة تعذر حضور كل منهما من يعينه مجلس الإدارة، أو من يعينه مراقب الحسابات، في حالة تخلف المجلس عن تعيين رئيس لها. ويقوم بتحرير محاضر الاجتماعات أمين السر الذي تعينه الجمعية العامة، ويجب أن تتضمن هذه المحاضر عدد ونسبة الأسهم الحاضرة من رأس المال ومداولات الجمعية والقرارات التي تتخذها وعدد الأصوات التي وافقت عليها، وكل ما يطلب المساهمون إثباته في هذه المحاضر.

WAWhatsAppTGTelegram