لمجلس الإدارة في سبيل تصريف شؤون الشركة اتخاذ ما يلزم لتحقيق غرضها وعلى الأخص ما يأتي: ١- اعتماد السياسات التجارية والمالية والموازنة التقديرية للشركة بما يحقق أهدافها، وبما يكفل المحافظة على حقوق مساهميها وتنميتها. ٢- وضع الخطط اللازمة لتحقيق أهداف الشركة والقيام بأنشطتها في ضوء الغرض من تأسيسها، ومراقبة هذه الخطط وتحديثها من فترة لأخرى. ٣- اتخاذ إجراءات الإفصاح الخاصة بالشركة، ومتابعة تطبيقها وفقا لقواعد وشروط الإفصاح التي تصدرها الجهة المختصة. ٤- مراقبة أداء الإدارة التنفيذية والتأكد من حسن سير العمل بما يحقق أهداف الشركة في ضوء الغرض من تأسيسها. ٥- اعتماد البيانات المالية المتعلقة بنشاط الشركة ونتائج أعمالها التي تقدم إليه من الإدارة التنفيذية بما يفصح عن المركز المالي الحقيقي للشركة.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
