يحظر على مجلس الإدارة القيام بالأعمال الآتية ما لم يرخص له صراحة بموجب النظام الأساسي للشركة أو بقرار من الجمعية العامة العادية: ١- تقديم التبرعات، ما عدا التبرعات التي تتطلبها مصلحة العمل متى كانت ضئيلة القيمة وعادية. ٢- إجراء الرهن على موجودات الشركة أو التأمين عليها إلا لضمان ديونها المترتبة في سياق أعمالها الاعتيادية. ٣- كفالة ديون الغير، ما عدا الكفالات المعقودة في سياق العمل الاعتيادي من أجل تحقيق أغراض الشركة.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
