لمجلس الإدارة – في حدود ما ينص عليه هذا القانون والنظام الأساسي للشركة – كافة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الشركة، وعلى المجلس تنفيذ قرارات الجمعية العامة، واتخاذ ما يلزم لذلك من إجراءات. ويجوز للمجلس أن يفوض رئيسه أو لجنة أو أكثر، يؤلفها من بين أعضائه للقيام ببعض اختصاصاته، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
