تختص الجمعية العامة التأسيسية بما يأتي: ١- التحقق من مراعاة الشروط اللازمة لتأسيس الشركة. ٢- الموافقة على إجراء تعديلات على النظام الأساسي للشركة إذا اقتضى الأمر ذلك. ٣- المصادقة على الإجراءات والنفقات والتصرفات المنصوص عليها في المادة (١١٠) من هذا القانون. ٤- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول. ٥- تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات. ٦- أي اختصاصات أخرى يتضمنها النظام الأساسي للشركة.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
