تختص الجمعية العامة بالبت في جميع الأمور التي لا تكون وفقا لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة من اختصاص مجلس الإدارة. وتنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس إدارة الشركة، ويجب دعوتها للانعقاد كلما أوجب القانون أو النظام الأساسي للشركة ذلك. كما يجب دعوة الجمعية العامة عندما تدعو الضرورة إلى ذلك أو إذا طلب انعقادها من يمثل (١٠٪) عشرة في المائة من رأس المال على الأقل، على أن تنعقد الجمعية خلال (٣٠) ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ قيام حالة الضرورة أو تقديم الطلب. وإذا تخلف المجلس عن دعوة الجمعية للانعقاد خلال الأجل المحدد لذلك، وجب على مراقب الحسابات إجراء ذلك فيما لا يجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الأجل المشار إليه.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
