على الشركة – إذا قامت بتخفيض رأس المال وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (١٤١) من هذا القانون – أن تنشر قرار التخفيض خلال (٧) سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، مع دعوة الدائنين لتقديم اعتراضاتهم. وللدائنين الاعتراض على هذا القرار لدى الجهة المختصة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ النشر. وللمعترض إقامة دعوى بإبطال قرار الجمعية بالتخفيض لدى المحكمة المختصة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتراض. ويترتب على الاعتراض وقف قرار تخفيض رأس المال حتى يتم الفصل في الدعوى، أو تنقضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون إقامتها.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
