للهيئة تحديد إجراءات وشروط الاكتتاب، وتحديد الحدين الأدنى والأعلى لعدد الأسهم الواجب الاكتتاب بها، والحالات التي يقبل فيها طلب الاكتتاب، وحالات الرفض، والطريقة المقترحة لتوزيع الأسهم بين المكتتبين، والفترة الزمنية المحددة لإعادة المبالغ الفائضة إليهم.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
