لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر لحضور اجتماع أو أكثر للمجلس، ولا يجوز للعضو الواحد أن يكون نائبا عن أكثر من عضو، أو أن ينيب عنه عضوا آخر لتمثيله أكثر من (٢) مرتين متتاليتين. ويعد العضو مستقيلا بحكم القانون إذا لم يحضر اجتماعات المجلس بشخصه (٣) ثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
