الباب الثالث · شركة المساهمة · الفصل الثالث · السندات والصكوك
يجوز للشركة أن تصدر – مقابل المبالغ التي تقترضها – سندات أو صكوكا قابلة للتداول وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.
ويجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على حظر إصدار سندات أو صكوك أو الحد من سلطة الشركة في إصدارها.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.