قانون الشركات التجارية

قانون الشركات التجارية — المادة 149

الباب الثالث · شركة المساهمة · الفصل الثالث · السندات والصكوك

يجوز للشركة أن تصدر – مقابل المبالغ التي تقترضها – سندات أو صكوكا قابلة للتداول وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة. ويجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على حظر إصدار سندات أو صكوك أو الحد من سلطة الشركة في إصدارها.

WAWhatsAppTGTelegram