للجهة المختصة – إذا ارتكبت الشركة ما يضر بمصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها أو دائنيها، أو إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال – أن تتخذ واحدا أو أكثر من التدابير الآتية: ١- توجيه تنبيه إلى الشركة يتضمن أسباب الخطر أو الضرر، والعمل على إزالتها. ٢- تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة للمدة التي تحددها الجهة المختصة، ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس، وتسجيل رأيه فيما يتخذ من قرارات دون أن يكون له صوت معدود. ٣- إلزام رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العامة أو المجلس إلى الانعقاد لاتخاذ ما يلزم نحو إزالة أسباب الخطر، أو الضرر في المدة التي تحدد لإزالتها من قبل الجهة المختصة. ويحضر اجتماع الجمعية العامة أو مجلس الإدارة ممثل أو أكثر عن الجهة المختصة دون أن يكون له صوت معدود. ٤- حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لإزالة أسباب الخطر، أو الضرر، وتسيير أعمال الشركة لحين اختيار مجلس إدارة جديد. ٥- منع الشركة من مزاولة بعض أغراضها حتى زوال أسباب الخطر أو الضرر. ٦- منع الشركة من مزاولة كل أغراضها لمدة محددة يجوز تمديدها لحين زوال أسباب الخطر أو الضرر. ويكون التظلم من القرارات الصادرة في هذا الشأن وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة.
ينشر الموقع حالياً جزءاً متحققاً منه من الأداة؛ وتظل بقية الأحكام قائمة وواجبة التطبيق بصرف النظر عن عدم إدراجها في هذا المتن. يجب الرجوع إلى النص العربي الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
