قانون الشركات التجارية

قانون الشركات التجارية — المادة 147

الباب الثالث · شركة المساهمة · الفصل الثاني · رأس مال الشركة · الفرع الرابع · الحفاظ على رأس المال

يجب أن يتخذ مجلس إدارة الشركة كافة الإجراءات التي تكفل الحفاظ على رأس مالها، وعلى المجلس في حالة خسارة الشركة (٢٥٪) خمسة وعشرين في المائة من رأس مالها، أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة الأسباب التي أدت إلى هذه الخسائر وإعادة الشركة إلى الربحية، وعليه أن يدعو الجمعية العامة غير العادية للانعقاد في حالة خسارة الشركة (٥٠٪) خمسين في المائة من رأس مالها لاتخاذ ما يلزم من قرارات في هذا الشأن، على أن تنعقد الجمعية خلال (٣٠) ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تحقق المجلس من نسبة الخسارة المشار إليها. وللجهة المختصة دعوة الجمعية للانعقاد من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب من ذوي المصلحة. ويكون أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات – في جميع الأحوال – مسؤولين بالتضامن عن أي أضرار تنشأ عن تقصيرهم في عدم اتخاذ ما يلزم للحفاظ على رأس مال الشركة.

WAWhatsAppTGTelegram